انتقل إلى المحتوى
السبيل

جامع الترمذيكتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

جامع الترمذي ⁦1296⁩

باب مَا جَاءَ فِي احْتِلاَبِ الْمَوَاشِي بِغَيْرِ إِذْنِ الأَرْبَابِ

مختلف في الحكم عليه 4 أحكام للعلماء جامع الترمذي ⁦1296⁩

الراوي:سمرة رضي الله عنه

حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏

"‏ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلاَ يَحْمِلْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَحَدٌ فَلْيُصَوِّتْ ثَلاَثًا فَإِنْ أَجَابَهُ أَحَدٌ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ فَإِنْ لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلاَ يَحْمِلْ ‏"

رواه الترمذي (1296) وأبو داود (2619).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود ⁦2619⁩

الشرح القديم

المباركفوري — تحفة الأحوذي

قَوْلُهُ : ( إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ ) قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَتَى مُتَعَدٍّ بِنَفْسِهِ وَعَدَّاهُ بِعَلَى لِتَضَمُّنِهِ مَعْنَى نَزَلَ , وَجَعَلَ الْمَاشِيَةَ بِمَنْزِلَةِ الْمُضِيفِ. وَفِيهِ مَعْنَى حُسْنِ التَّعْلِيلِ وَهَذَا إِذَا كَانَ الضَّيْفُ النَّازِلُ مُضْطَرًّا اِنْتَهَى. ( فَلْيَسْتَأْذِنْهُ ) بِسُكُونِ اللَّامِ وَيَجُوزُ كَسْرُهَا ( فَلْيُصَوِّتْ ) بِتَشْدِيدِ الْوَاوِ أَيْ فَلْيَصِحْ وَلِيُنَادِ ( وَلَا يَحْمِلْ ) أَيْ مِنْهُ شَيْئًا. قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ اِمْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ , أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مُشْرَ…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 1296
زبير علي زئيت 1435 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 1296
أحمد محمد شاكرت 1377 هـ صحيحSahih الحديث رقم 1296
بشار عواد معروف صحيحHasan Sahih الحديث رقم 1296

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (2)
  • السنن الكبرى للبيهقي (18087)إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ , فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلاثًا , فَإِنْ أَجَابَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ , وَإِلا فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلا يَحْمِلْ
  • مسند الروياني (816)إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلا يَحْمِلْ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦4276⁩

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا لَا تُحْتَلَبَنَّ مَاشِيَةُ امْرِئٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَيُكْسَرَ بَابُهَا ثُمَّ يُنْتَثَلَ مَا فِيهَا فَإِنَّمَا فِي ضُرُوعِ مَوَاشِيهِمْ طَعَامُ أَحَدِهِمْ أَلَا فَلَا…

الراوي: عبد الله بن عمر

صحيح متفق عليه سنن أبي داود ⁦2623⁩

لاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَثَلَ طَعَامُهُ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ فَلاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ‏"

الراوي: عبد الله بن عمر + 6 روايات أخرى مشروح

الاثنين، 12 أكتوبر 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ