انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داودكتاب الطهارة

عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار

باب فِي إِتْيَانِ الْحَائِضِ

مختلف في الحكم عليه 4 أحكام للعلماء سنن أبي داود ⁦264⁩

الراوي:ابن عباس رضي الله عنه

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ ‏"‏

يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ ‏"

رواه أبو داود (264)، أحمد (2015، 2464، 2978) والدارمي (1086، 1087، 1095).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح

يبين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كفارة من جامع امرأته وهي حائض، وهي التصدق بدينار أو نصف دينار، ويعلم من الحديث حرمة مجامعة الحائض وذلك لأنه رتب عليه كفارة، وهو دليل أيضاً على وجوب التصدق لأنه في مقابلة ذنب.

من فوائد الحديث

  • تحريم الشرع وطأ الحائض، وهو موافق للحكمة لما فيه من الأضرار البالغة التي كشفها الطب الحديث.
  • كفارة جماع الحائض، الصدقة بدينار أو بنصف دينار.
  • الوطء المحرم هنا هو الإيلاج، أما مباشرة الحائض في غير الفرج فجائز.
  • وجوب الكفارة في مجامعة الحائض.

معاني الكلمات

يأتي
يجامع امرأته.
حائض
جمعها حُيَّضٌ، اسم فاعل للمرأة التي أصابها دم الحيض.
بدينار
الدينار: نقد ذهبي، والدينار الإسلامي: زنته أربعة غرامات وربع من الذهب (4, 25 جم).
شرح آخر

قال الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222] ؛ فنَهى اللهُ عزَّ وجلَّ عن إتيانِ النِّساءِ في المحيضِ، وأخْبَر أنَّه أذًى.

وفي هذا الحَديثِ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما كانَ يُفتي إذا أصابَها في الدَّمِ، أي: إذا جامَعَ الرجُلُ امرأتَه حالَ حَيضِها، فعليه كفَّارةٌ مِقدارُها دِينارٌ، وإذا أصابَها في انقِطاعِ الدَّمِ فنِصفُ دِينارٍ، أي: إذا كانَ جماعُ الرجُلِ امْرأتَهُ بعدَ انقِطاعِ دَمِ الحيضِ وقبلَ غُسلِ الطَّهارةِ؛ فكفَّارتُه نصفُ دِينارٍ.

الشرح القديم

العظيم آبادي — عون المعبود

( يَتَصَدَّق بِدِينَارٍ أَوْ نِصْف دِينَار ) يَكُون ذَلِكَ كَفَّارَة لِإِثْمِهِ ( هَكَذَا الرِّوَايَة الصَّحِيحَة قَالَ دِينَارًا وَنِصْف دِينَار ) أَيْ رِوَايَة اِبْن عَبَّاس بِلَفْظِ دِينَار أَوْ نِصْف دِينَار بِحَرْفِ أَوْ عَلَى التَّخْيِير هِيَ الرِّوَايَة الصَّحِيحَة. وَأَمَّا الرِّوَايَة الْأُخْرَى الَّتِي فِيهَا التَّفْصِيل أَوْ الِاقْتِصَار عَلَى نِصْف دِينَار فَلَيْسَتْ مِثْلهَا فِي الصِّحَّة ( وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعهُ شُعْبَة ) بَلْ رَوَاهُ مَوْقُوفًا عَلَى اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih صحيح الحديث رقم 264
زبير علي زئيت 1435 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 264
محمد محيي الدين عبد الحميدت 1392 هـ صحيحSahih الحديث رقم 264
أبو داودت 275 هـ هكذا الرواية الصحيحة دينار أو نصف دينار وربما لم يرفعه شعبة الحديث سنن أبي داود رقم 264
أحكام على روايات أخرى (27)
  • إسناده صحيحالألباني إسناده صحيح على شرط البخاري — آداب الزفاف (50)
  • شعيب الأرناؤوط رجاله ثقات — تخريج المسند لشعيب (2595)
  • شعيب الأرناؤوط رجاله ثقات وقد روي مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح — تخريج سنن أبي داود (264)
  • صحيحشعيب الأرناؤوط صحيح موقوف — تخريج المسند لشعيب (2121)
  • إسناده صحيحأحمد محمد شاكر إسناده صحيح — تخريج المسند لشاكر (4/204)
  • صحيحأحمد محمد شاكر أشار في المقدمة إلى صحته — عمدة التفسير (1/267)
  • إسناده صحيحأحمد محمد شاكر إسناده صحيح — تخريج المسند لشاكر (3/362)
  • ضعيفالنووي ضعيف — خلاصة الأحكام للنووي (1/230)
  • ابن تيمية إسناده جيد من حديث قتادة عن مقسم — شرح العمدة (الطهارة) (1/465)
  • ابن القيم علته المؤثرة وقفه — تهذيب السنن (1/446)
  • ابن كثير لم يصح عندهم رفع هذا الحديث فإنه روي مرفوعاً وموقوفاً وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث — تفسير القرآن العظيم (1/379)
  • ضعيفالمنذري ضعيف — مختصر سنن أبي داود (1/ 94)
  • العراقي اختلف فيه اختلافا كثيرا — ذيل ميزان الاعتدال (1/322)
  • صحيحابن الملقن صحيح على شرط البخاري — خلاصة البدر المنير (1/79)
  • إسناده صحيحابن الملقن إسناده صحيح — البدر المنير (3/78)
  • البيهقي لم يسمعه قتادة من مقسم — السنن الكبرى للبيهقي (1/315)
  • ابن عدي فيه] أبو عبد الله الشقري أرجو أنه لا بأس به — الكامل في الضعفاء (4/363)
  • ابن دقيق العيد فيه] عبد الحميد بن عبد الرحمن قد أخرج له الشيخان في مواضع وكل من في الإسناد قبله من رجال الصحيحين — الإمام في معرفة أحاديث الأحكام (3/257)
  • ابن القيسراني فيه] سلمة بن تمام ليس بالقوي في الحديث — ذخيرة الحفاظ (3/1646)
  • ابن السكن مختلف في إسناده ولفظه ، ولا يصح مرفوعا وهو صحيح من كلام ابن عباس — تعليقة على العلل (110)
  • جمال الدين المرداوي فيه اضطراب كثير؛ روي مرفوعًا وموقوفًا، ومرسلًا ومتصلًا — كفاية المستقنع لأدلة المقنع (180)
  • الإمام أحمد لم يرفعه عبد الرحمن ولا بهز. — التحقيق في أحاديث الخلاف (296)
  • ابن التركماني في سنده يعقوب بن عطاء قال البيهقي لا يحتج به قلت ذكر ابن عدي أنه ممن يكتب حديثه فأقل أحواله أن يتابع بروايته — الجوهر النقي (1/318)
  • المباركفوري رواية صحيحة لكن وقع الاختلاف في رفعها — تحفة الأحوذي (1/311)
  • ابن حزم فيه] مقسم ليس بالقوي — النفح الشذي (3/٢١٦)
  • ابن سيد الناس من رفعه أجل وأكثر وأحفظ ممن وقفه؛ فيحيى بن سعيد أحفظ أهل عصره، ومحمد بن جعفر أوثق الناس في شعبة — النفح الشذي (3/218)
  • إسناده صحيحالعظيم آبادي إسناده صحيح — غاية المقصود (2/404)

روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦2015⁩

حَدَّثَنِي يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى…

الراوي: ابن عباس

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦2464⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ

الراوي: ابن عباس

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦2978⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ

الراوي: ابن عباس

لم يُحكم عليه سنن الدارمي ⁦1087⁩

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الَّذِي يَغْشَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ قَالَ شُعْبَةُ أَمَّا حِفْظِي فَهُوَ مَرْفُوعٌ وَأَمَّا فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَقَالَا غَيْرُ مَرْفُوعٍ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ حَدِّثْنَا بِحِفْظِكَ…

عرض الروايات (7)
وأخرجه أيضًا… (24)
  • أمالي أبي إسحاق (60)الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (774)الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (310)الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • التدوين في أخبار قزوين للرافعي (337)مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (1381)الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ , قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (1382)فِيمَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ : أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ هَكَذَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (1383)أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (1384)رَجُلا غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ , فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ , فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (1389)أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (1394)الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ , قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (276)الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (8759)فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ بنِصْفِ دِينَارٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (8765)أَمَرَ رَجُلا غَشِيَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ ، أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
  • المعجم الكبير للطبراني (11969)الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
  • المعجم الكبير للطبراني (11970)الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ، يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
  • تاريخ دمشق لابن عساكر (34205)الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ
  • تهذيب الكمال للمزي (1820)يَأْتِي امْرَأَتَهُ ، وهِيَ حَائِضٌ ، قال : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (107)غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ؟ “ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ “
  • مشكل الآثار للطحاوي (3600)الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • مشكل الآثار للطحاوي (3605)رَجُلا غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • مشكل الآثار للطحاوي (3606)الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • مشيخة ابن طهمان (28)الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ : ليَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
  • مصنف ابن أبي شيبة (13792)يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3692)الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦1928⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ وَلَمْ يَرْفَعْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ…

الراوي: ابن عباس + 6 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦2329⁩

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ خُصَيْفٍ عَنِ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ

الراوي: ابن عباس + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦2091⁩

حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءٍ الْعَطَّارِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ دِينَارٍ يَعْنِي الَّذِي يَغْشَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا

الراوي: ابن عباس + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦2840⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ قَالَ وَقَالَ شَرِيكٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦3294⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ وَغَيْرُهُ عَنْ مِقْسَمٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ فِي الْحَائِضِ نِصَابَ دِينَارٍ فَإِنْ أَصَابَهَا وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا وَلَمْ تَغْتَسِلْ فَنِصْفُ…

الراوي: ابن عباس

لم يُحكم عليه سنن الدارمي ⁦1091⁩

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَإِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ وَإِنْ كَانَتْ صُفْرَةً فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

الراوي: ابن عباس

الآيات المذكورة

الموضوعات