لم يُحكم عليه
موقوف سنن الدارمي 1087
أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الَّذِي يَغْشَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ قَالَ شُعْبَةُ أَمَّا حِفْظِي فَهُوَ مَرْفُوعٌ وَأَمَّا فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَقَالَا غَيْرُ مَرْفُوعٍ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ حَدِّثْنَا بِحِفْظِكَ وَدَعْ مَا قَالَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنِّي عُمِّرْتُ فِي الدُّنْيَا عُمُرَ نُوحٍ وَأَنِّي حَدَّثْتُ بِهَذَا أَوْ سَكَتُّ عَنْ هَذَا قَالَ أَبُو مُحَمَّد عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَنِ بْنِ زَيدِ بْنِ الخَطَّابِ وَكَانَ وَالِيَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى الْكُوفَةِ
رواه الدارمي (1087، 1086، 1095)، أبو داود (264) وأحمد (2015، 2464، 2978).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود 264
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
مختلف في الحكم عليه
سنن أبي داود 264
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ "
الراوي: ابن عباس مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 2015
الراوي: ابن عباس
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 2464
الراوي: ابن عباس
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 2978
الراوي: ابن عباس
لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 1086
لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 1095
عرض الروايات (7)
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 146
الراوي: ابن عباس
وأخرجه أيضًا… (24)
- أمالي أبي إسحاق (60)الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (774)الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
- التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (310)الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
- التدوين في أخبار قزوين للرافعي (337)مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
- السنن الكبرى للبيهقي (1381)الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ , قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
- السنن الكبرى للبيهقي (1382)فِيمَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ : أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ هَكَذَا
- السنن الكبرى للبيهقي (1383)أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
- السنن الكبرى للبيهقي (1384)رَجُلا غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ , فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ , فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
- السنن الكبرى للبيهقي (1389)أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
- السنن الكبرى للبيهقي (1394)الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ , قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
- السنن الكبرى للنسائي (276)الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
- السنن الكبرى للنسائي (8759)فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ بنِصْفِ دِينَارٍ
- السنن الكبرى للنسائي (8765)أَمَرَ رَجُلا غَشِيَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ ، أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
- المعجم الكبير للطبراني (11969)الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
- المعجم الكبير للطبراني (11970)الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ، يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
- تاريخ دمشق لابن عساكر (34205)الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ
- تهذيب الكمال للمزي (1820)يَأْتِي امْرَأَتَهُ ، وهِيَ حَائِضٌ ، قال : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
- مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (107)غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ؟ “ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ “
- مشكل الآثار للطحاوي (3600)الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
- مشكل الآثار للطحاوي (3605)رَجُلا غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
- مشكل الآثار للطحاوي (3606)الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
- مشيخة ابن طهمان (28)الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ : ليَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
- مصنف ابن أبي شيبة (13792)يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
- معرفة السنن والآثار للبيهقي (3692)الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 1928
الراوي: ابن عباس + 6 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 2329
الراوي: ابن عباس + 5 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 2091
الراوي: ابن عباس + روايتان أخريان
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 2840
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 3294
الراوي: ابن عباس
لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 1091
الراوي: ابن عباس