انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن أبي داودكتاب الطهارة

سنن أبي داود ⁦297⁩

باب مَنْ قَالَ تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ

مختلف في الحكم عليه 4 أحكام للعلماء سنن أبي داود ⁦297⁩

الراوي:عبد الله بن يزيد رضي الله عنه

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا ح، وَأَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُسْتَحَاضَةِ

‏"‏ تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَالْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ ‏"

رواه أبو داود (297)، الترمذي (126، 127) وابن ماجه (625).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: جامع الترمذي ⁦127⁩

الشرح القديم

العظيم آبادي — عون المعبود

( ثُمَّ تَغْتَسِل ) : بَعْد الطُّهْر , أَيْ بَعْد اِنْقِطَاع الْحَيْض غُسْلًا مَرَّة وَاحِدَة ( وَتُصَلِّي ) : بَعْد الِاغْتِسَال مَتَى شَاءَتْ ( وَالْوُضُوء عِنْد كُلّ صَلَاة ) : وَلَفْظ التِّرْمِذِيّ " تَتَوَضَّأ عِنْد كُلّ صَلَاة وَتَصُوم وَتُصَلِّي " قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث قَدْ تَفَرَّدَ بِهِ شَرِيك عَنْ أَبِي الْيَقْظَان , وَسَأَلْت مُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيّ عَنْ هَذَا الْحَدِيث فَقُلْت عَدِيّ بْن ثَابِت عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه جَدّ عَدِيّ مَا اِسْمه ؟ فَلَمْ يَعْرِف مُحَمَّد اِسْمَهُ , وَذَكَرْت لِمُحَمَّدٍ قَوْل يَحْيَى بْن مَعِين إِنَّ اِسْمه دِينَارٌ فَلَمْ يَعْبَأ بِهِ. هَذَا آخِر كَلَامه. وَقَدْ…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih صحيح الحديث رقم 297
شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ صحيحSahih Lighairihi الحديث رقم 297
زبير علي زئيت 1435 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 297
محمد محيي الدين عبد الحميدت 1392 هـ صحيحSahih الحديث رقم 297

روايات أخرى

ضعيف جامع الترمذي ⁦127⁩

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ قَدْ تَفَرَّدَ بِهِ شَرِيكٌ عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ ‏.‏ قَالَ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقُلْتُ عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَدُّ عَدِيٍّ مَا اسْمُهُ فَلَمْ يَعْرِفْ مُحَمَّدٌ اسْمَهُ وَذَكَرْتُ لِمُحَمَّدٍ…

الراوي: عبد الله بن يزيد مشروح

صحيح مشكاة المصابيح ⁦560⁩

وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ - قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: جَدُّ عَدِيٍّ اسْمُهُ دِينَارٌ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: «تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي» . رَوَاهُ…

وأخرجه أيضًا… (12)
  • أحكام القرآن الكريم للطحاوي (1473)أَسْتَحَاضُ فَلا يَنْقَطِعُ عَنِّي الدَّمُ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلَ ، وَتَتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلاةٍ ، ثُمَّ تُصَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ قَطْرًا
  • أسد الغابة (1372)الْمُسْتَحَاضَةِ : تَدَعُ الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ ، وَتَصُومُ وَتُصَلِّي
  • أسد الغابة (2050)المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرئها ، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة ، وتصوم وتصلي
  • الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (1928)الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْسِلُ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي
  • الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (782)تَدَعُ الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ وَتُصَلِّي حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ وَإِنْ قَطَرَ عَلَى الْحَصِيرِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (1427)الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلاةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ
  • شرح معاني الآثار للطحاوي (387)أُسْتَحَاضُ فَلا يَنْقَطِعُ عَنِّي الدَّمُ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلَ وَتَتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلاةٍ ، وَتُصَلِّيَ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ قَطْرًا
  • شرح معاني الآثار للطحاوي (389)الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلاةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي
  • مسند ابن أبي شيبة (801)الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ ، وَتَصُومُ وَتُصَلِّي
  • مشكل الآثار للطحاوي (2304)فَأَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا , ثُمَّ تَغْتَسِلَ , وَتَتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلاةٍ ، وَتُصَلِّيَ , وَلَوْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ قَطْرًا .
  • مصنف ابن أبي شيبة (1322)الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي
  • معرفة الصحابة (348)المستحاضة : تدع الصلاة أيام أقرائها ، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة ، وتصوم وتصلي

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦68⁩

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي اِمْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ, أَفَأَدَعُ اَلصَّلَاةَ? قَالَ: "لَا.‏ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ, وَلَيْسَ بِحَيْضٍ, فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي اَلصَّلَاةَ, وَإِذَا…

الراوي: عائشة + 38 رواية أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦140⁩

وَعَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: { كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَبِيرَةً شَدِيدَةً, فَأَتَيْتُ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَسْتَفْتِيهِ, فَقَالَ: "إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ اَلشَّيْطَانِ, فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ, أَوْ سَبْعَةً, ثُمَّ اِغْتَسِلِي, فَإِذَا اسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ, أَوْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ…

الراوي: حمنة بنت جحش + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦25491⁩

قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ : مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ…

الراوي: أم سلمة + 7 روايات أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦139⁩

وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: { لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ, فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ اَلْمَاءِ, فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلاً وَاحِدًا, وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلاً وَاحِدًا, وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلاً, وَتَتَوَضَّأْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ } 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود (296)‏، عن…

+ روايتان أخريان

الاثنين، 12 أكتوبر 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ