انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن أبي داودكتاب الخراج والإمارة والفىء

سنن أبي داود ⁦3018⁩

باب مَا جَاءَ فِي حُكْمِ أَرْضِ خَيْبَرَ

مختلف في الحكم عليه 3 أحكام للعلماء سنن أبي داود ⁦3018⁩

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

افْتَتَحَ خَيْبَرَ عَنْوَةً بَعْدَ الْقِتَالِ وَنَزَلَ مَنْ نَزَلَ مِنْ أَهْلِهَا عَلَى الْجَلاَءِ بَعْدَ الْقِتَالِ

رواه أبو داود (3018).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

العظيم آبادي — عون المعبود

( وَنَزَلَ مَنْ نَزَلَ مِنْ أَهْلهَا عَلَى الْجَلَاء ) : أَيْ عَلَى الْخُرُوج مِنْ الْوَطَن. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَهَذَا أَيْضًا مُرْسَل. ثُمَّ اِعْلَمْ أَنَّهُ اُخْتُلِفَ فِي فَتْح خَيْبَر هَلْ كَانَ عَنْوَة كَمَا قَالَ أَنَس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَابْن شِهَاب فِي رِوَايَة يُونُس عَنْهُ أَوْ صُلْحًا أَوْ بَعْضهَا صُلْحًا وَالْبَاقِي عَنْوَة كَمَا رَوَاهُ مَالِك عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب , وَفِي حَدِيث عَبْد الْعَزِيز بْن صُهَيْبٍ عَنْ أَنَس التَّصْرِيح بِأَنَّهُ كَانَ عَنْوَة. قَالَ حَافِظ الْمَغْرِب اِبْن عَبْد الْبَرّ : هَذَا هُوَ الصَّحِيح فِي أَرْض خَيْبَر أَنَّهَا كَانَتْ عَنْوَة كُلّهَا مَغْلُوبًا عَلَيْهَا بِخِلَافِ فَدَك , فَإِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَ…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3018
زبير علي زئيت 1435 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 3018
محمد محيي الدين عبد الحميدت 1392 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3018

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (1)
  • الأموال لابن زنجويه (181)افْتَتَحَ خَيْبَرَ عَنْوَةً بَعْدَ الْقِتَالِ ، وَكَانَتْ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ فَخَمَّسَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَسَّمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَنَزَلَ مَنْ نَزَلَ مِنْ أَهْلِهَا عَلَى الْجَلاءِ بَعْدَ الْقِتَالِ ، فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ، فَقَالَ : إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ إِ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦906⁩

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏-; { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ, أَوْ زَرْعٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2329 )‏، ومسلم ( 1551 )‏ ( 1 )‏.‏

الراوي: عبد الله بن عمر + 7 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦906b⁩

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: فَسَأَلُوا أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ اَلثَّمَرِ, فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا ", فَقَرُّوا بِهَا, حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ } 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2338 )‏، ومسلم ( 1551 )‏ ( 6 )‏ وزادا: " إلى تيماء وأريحاء…

+ 3 روايات أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦906c⁩

وَلِمُسْلِمٍ: { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, وَلَهُ شَطْرُ ثَمَرِهَا } 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1551 )‏ ( 5 )‏ ووقع في " أ ": " ولهم " بدل: " وله ".‏ وعند مسلم: " ولرسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏- شطر ثمرها ".‏ وأيضا البخاري (…

+ 3 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦1806⁩

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يبْعَث عبد الله ابْن رَوَاحَةَ إِلَى يَهُودٍ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

الراوي: عائشة + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦4502⁩

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا خَرَجَ مِنْ زَرْعٍ أَوْ تَمْرٍ فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ عَامٍ مِائَةَ وَسْقٍ وَثَمَانِينَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ بْنُ…

الراوي: عبد الله بن عمر + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦86⁩

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجْتُ أَنَا وَالزُّبَيْرُ والْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ إِلَى أَمْوَالِنَا بِخَيْبَرَ نَتَعَاهَدُهَا فَلَمَّا قَدِمْنَاهَا تَفَرَّقْنَا فِي أَمْوَالِنَا قَالَ فَعُدِيَ عَلَيَّ تَحْتَ اللَّيْلِ…

الراوي: عمر بن الخطاب + رواية أخرى

الأحد، 11 أكتوبر 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ