انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن أبي داودكتاب الجنائز

سنن أبي داود ⁦3137⁩

باب فِي الشَّهِيدِ يُغَسَّلُ

مختلف في الحكم عليه 3 أحكام للعلماء سنن أبي داود ⁦3137⁩

الراوي:أنس بن مالك رضي الله عنه

حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

مَرَّ بِحَمْزَةَ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ غَيْرِهِ ‏.‏

رواه أبو داود (3137).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

العظيم آبادي — عون المعبود

( وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَد مِنْ الشُّهَدَاء غَيْره ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَقَدْ تَأَوَّلَ قَوْم تَرْك الصَّلَاة عَلَى قَتْلَى أُحُد عَلَى مَعْنَى اِشْتِغَاله فِي ذَلِكَ الْيَوْم عَنْهُمْ وَلَيْسَ هَذَا بِتَأْوِيلٍ صَحِيح , لِأَنَّهُ قَدْ دَفَنَهمْ مَعَ قِيَام الشُّغْل وَلَمْ يَتْرُكهُمْ عَلَى وَجْه الْأَرْض. وَأَكْثَر الرِّوَايَات أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ. وَقَدْ تَأَوَّلَ بَعْضهمْ مَا رُوِيَ مِنْ صَلَاته عَلَى حَمْزَة فَحَمَلَهَا عَلَى الصَّلَاة اللُّغَوِيَّة وَجَعَلَهَا الدُّعَاء لَهُ زِيَادَة خُصُوصِيَّة لَهُ وَتَفَضُّلًا لَهُ عَلَى سَائِر أَصْحَابه اِنْتَهَى. وَقَالَ الْحَافِظ : ثُمَّ إِنَّ الْخِلَاف فِي ذَلِكَ فِي مَنْع الصَّلَاة عَلَيْهِمْ عَلَى الْأَصَحّ عِنْد الشَّافِعِ…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ حسنHasan حسن الحديث رقم 3137
زبير علي زئيت 1435 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 3137
محمد محيي الدين عبد الحميدت 1392 هـ حسنHasan الحديث رقم 3137

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦1344⁩

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي الزُّبَيْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ أَقْبَلَتْ امْرَأَةٌ تَسْعَى حَتَّى إِذَا كَادَتْ أَنْ تُشْرِفَ عَلَى الْقَتْلَى قَالَ فَكَرِهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ…

الراوي: الزبير بن العوام

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦13996⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَفَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْزَةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ جَابِرٌ ذَلِكَ الثَّوْبُ نَمِرَةٌ

الراوي: جابر بن عبد الله

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦14323⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ و حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو أَنْبَأَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَفَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْزَةَ رَضِيَ…

الراوي: جابر بن عبد الله

الأحد، 11 أكتوبر 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ