لم يُحكم عليه
مسند أحمد 1344
الراوي:الزبير بن العوام رضي الله عنه
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي الزُّبَيْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ أَقْبَلَتْ امْرَأَةٌ تَسْعَى حَتَّى إِذَا كَادَتْ أَنْ تُشْرِفَ عَلَى الْقَتْلَى قَالَ فَكَرِهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَرَاهُمْ فَقَالَ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ قَالَ الزُّبَيْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَتَوَسَّمْتُ أَنَّهَا أُمِّي صَفِيَّةُ قَالَ فَخَرَجْتُ أَسْعَى إِلَيْهَا فَأَدْرَكْتُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْتَهِيَ إِلَى الْقَتْلَى قَالَ فَلَدَمَتْ فِي صَدْرِي وَكَانَتْ امْرَأَةً جَلْدَةً قَالَتْ إِلَيْكَ لَا أَرْضَ لَكَ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزَمَ عَلَيْكِ قَالَ فَوَقَفَتْ وَأَخْرَجَتْ ثَوْبَيْنِ مَعَهَا فَقَالَتْ هَذَانِ ثَوْبَانِ جِئْتُ بِهِمَا لِأَخِي حَمْزَةَ فَقَدْ بَلَغَنِي مَقْتَلُهُ فَكَفِّنُوهُ فِيهِمَا قَالَ فَجِئْنَا بِالثَّوْبَيْنِ لِنُكَفِّنَ فِيهِمَا حَمْزَةَ فَإِذَا إِلَى جَنْبِهِ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ قَتِيلٌ قَدْ فُعِلَ بِهِ كَمَا فُعِلَ بِحَمْزَةَ قَالَ فَوَجَدْنَا غَضَاضَةً وَحَيَاءً أَنْ نُكَفِّنَ حَمْزَةَ فِي ثَوْبَيْنِ وَالْأَنْصَارِيُّ لَا كَفَنَ لَهُ فَقُلْنَا لِحَمْزَةَ ثَوْبٌ وَلِلْأَنْصَارِيِّ ثَوْبٌ فَقَدَرْنَاهُمَا فَكَانَ أَحَدُهُمَا أَكْبَرَ مِنْ الْآخَرِ فَأَقْرَعْنَا بَيْنَهُمَا فَكَفَّنَّا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الثَّوْبِ الَّذِي صَارَ لَهُ
رواه أحمد (1344).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (7)
- أنساب الأشراف للبلاذري (1287)لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ أقْبَلْتِ امْرَأَةٌ تَسْعَى حَتَّى كَادَتْ تُشْرِفُ عَلَى الْقَتْلَى ، قَالَ : فَكَرِهَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَرَاهُمْ ، فَقَالَ : الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ ! قَالَ الزُّبَيْرُ : فَتَوَسَّمْتُ فَإِذَا هِيَ أُمِّي صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَخَرَجْتُ أَسْعَى إِلَيْه
- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4021)الْمَرْأَةُ ، الْمَرْأَةُ ، قَالَ الزُّبَيْرُ : فَتَوَسَّمَتْ أَنَّهَا أُمِّي صَفِيَّةُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهَا أَسْعَى ، فَأَدْرَكْتُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْتَهِي إِلَى الْقَتْلَى ، قَالَ : فَلَمَزْتُ صَدْرِي ، وَكَانَتِ امْرَأَةٌ جَلْدَةٌ ، فَقَالَتْ : إِلَيْكَ لَا أَرْضَ لَكَ ، قَالَ : فَقُلْتُ : إِنَّ
- الأحاديث المختارة (812)يَوْمُ أُحُدٍ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ تَسْعَى ، حَتَّى كَادَتْ أَنْ تُشْرِفَ عَلَى الْقَتْلَى ، قَالَ : فَكَرِهَ النَّبِيُّ ، ﷺ ، أَنْ تَرَاهُمْ ، فَقَالَ : الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ ، قَالَ الزُّبَيْرُ : فَتَوَسَّمْتُ أَنَّهَا أُمِّي صَفِيَّةُ ، قَالَ : فَخَرَجْتُ أَسْعَى إِلَيْهَا ، فَأَدْرَكْتُهَا قَب
- البحر الزخار بمسند البزار (901)هَذَانِ ثَوْبَانِ جِئْتُ بِهِمَا لأَخِي حَمْزَةَ فَقَدْ بَلَغَنِي مَقْتَلُهُ ، فَكَفِّنُوهُ فِيهِمَا ، قَالَ :فَجِئْنَا إِلَى حَمْزَةَ لِنُكَفِّنَهُ فِيهَا فَإِذَا إِلَى جَنْبِهِ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، فُعِلَ بِهِ مَا فُعِلَ بِحَمْزَةَ ، فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَضَاضَةً أَنْ يُكَفَّنَ حَمْزَة
- المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي جزء (854)الْمَرْأَةَ . الْمَرْأَةَ . قَالَ الزُّبَيْرُ : فَتَوَسَّمْتُ أَنَّهَا أُمِّي صَفِيَّةُ . قَالَ : فَخَرَجْتُ أَسْعَى إِلَيْهَا فَأَدْرَكْتُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْتَهِيَ إِلَى الْقَتْلَى . قَالَ : فَلَكَمَتْ فِي صَدْرِي وَكَانَتِ امْرَأَةً جَلِدَةً . وَقَالَتْ : إِلَيْكَ لا أُمَّ لَكَ . قَالَ : فَقُلْتُ
- المنتظم في تاريخ الأمم لابن الجوزي (284)أَنَّهُ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ ، أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ تَسْعَى حَتَّى إِذَا كَادَتْ أَنْ تُشْرِفَ عَلَى الْقَتْلَى ، قَالَ : فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَرَاهُمْ ، فَقَالَ : الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ . قَالَ الزُّبَيْرُ : فَتَوَسَّمْتُ أَنَّهَا أُمِّي صَفِيَّةُ ، فَخَرَجْتُ أَسْعَى إِلَيْهَا ،
- معجم ابن الأعرابي (1604)الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ ، قَالَ الزُّبَيْرُ :وَتَوَسَّمْتُ أَنَّهَا أُمِّي صَفِيَّةُ ، فَخَرَجْتُ أَسْعَى إِلَيْهَا ، فَأَدْرَكْتُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْتَهِيَ إِلَى الْقَتْلَى ، فَلَدَمَتْ فِي صَدْرِي ، وَكَانَتِ امْرَأَةً جَلِدَةً ، فَقَالَتْ : إِلَيْكَ لا أَرْضَ لَكَ ، فَقُلْتُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 13996
الراوي: جابر بن عبد الله
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 14323
الراوي: جابر بن عبد الله
مختلف في الحكم عليه
سنن أبي داود 3137
الراوي: أنس بن مالك مشروح
مختلف في الحكم عليه
جامع الترمذي 997
الراوي: جابر بن عبد الله مشروح