لم يُحكم عليه
مسند أحمد 13996
الراوي:جابر بن عبد الله رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَفَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْزَةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ جَابِرٌ ذَلِكَ الثَّوْبُ نَمِرَةٌ
رواه أحمد (13996).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (2)
- المعجم الكبير للطبراني (2876)كَفَّنَ رَسُولُاللَّهِ ﷺ حَمْزَةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
- مسند أبي داود الطيالسي (1767)كَفَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَمْزَةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 1344
الراوي: الزبير بن العوام
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 14323
الراوي: جابر بن عبد الله
مختلف في الحكم عليه
سنن أبي داود 3137
الراوي: أنس بن مالك مشروح
مختلف في الحكم عليه
جامع الترمذي 997
الراوي: جابر بن عبد الله مشروح