انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن أبي داودكتاب الإجارة

سنن أبي داود ⁦3518⁩

باب فِي الشُّفْعَةِ

مختلف في الحكم عليه 4 أحكام للعلماء سنن أبي داود ⁦3518⁩

الراوي:جابر بن عبد الله رضي الله عنه

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏

الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا ‏"

رواه أبو داود (3518)، الترمذي (1369)، ابن ماجه (2494) وأحمد (13735).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: جامع الترمذي ⁦1369⁩

الشرح القديم

العظيم آبادي — عون المعبود

( يُنْتَظَر ) : عَلَى الْبِنَاء لِلْمَفْعُولِ ( بِهَا ) : أَيْ بِالشُّفْعَةِ. قَالَ اِبْن رَسْلَان : يُحْتَمَل اِنْتِظَار الصَّبِيّ بِالشُّفْعَةِ حَتَّى يَبْلُغ. وَقَدْ أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيّ فِي الصَّغِير وَالْأَوْسَط عَنْ جَابِر أَيْضًا قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الصَّبِيّ عَلَى شُفْعَته حَتَّى يُدْرِك فَإِذَا أَدْرَكَ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ " وَفِي إِسْنَاده عَبْد اللَّه بْن بَزِيع قَالَهُ فِي النَّيْل وَإِنْ كَانَ غَائِبًا فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ شُفْعَة الْغَائِب لَا تَبْطُل وَإِنْ تَرَاخَى ( إِذَا كَانَ طَرِيقهمَا وَاحِدًا ) : قَالَ فِي النَّيْل : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْجَوَاز بِمُجَرَّدِهِ لَا تَثْبُت بِهِ الشُّفْعَة بَلْ لَا…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih صحيح الحديث رقم 3518
شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ حسنHasan الحديث رقم 3518
زبير علي زئيت 1435 هـ إسناده حسنIsnaad Hasan الإسناد فقط رقم 3518
محمد محيي الدين عبد الحميدت 1392 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3518

روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦13735⁩

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يَنْتَظِرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا

الراوي: جابر بن عبد الله

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦903⁩

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اَلْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ, يُنْتَظَرُ بِهَا ‏- وَإِنْ كَانَ غَائِبًا ‏- إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أحمد ( 3 / 303 )‏، وأبو داود ( 3518 )‏، والنسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " ( 2 / 229…

الراوي: جابر بن عبد الله

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦2967⁩

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ يُنْتَظَرُ لَهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. والدارمي

الراوي: جابر بن عبد الله

وأخرجه أيضًا… (12)
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1564)الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ ، يَنْتَظِرُ بِهَا إِذَا كَانَ غَائِبًا ، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا
  • السنن الكبرى للبيهقي (10702)الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ أَخِيهِ ، يَنْتَظِرُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا ، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا
  • السنن الكبرى للنسائي (6088)الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ ، يُنْتَظَرُ بِهَا ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا ، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا
  • السنن الكبرى للنسائي (11233)الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ , يُنْتَظَرُ بِهَا , وَإِنْ كَانَ غَائِبًا , إِذَا كَانَ طَرِيقَهُمَا وَاحِدًا
  • المعجم الأوسط للطبراني (5606)الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ ، وَيُنْتَظَرُ بِهَا إِنْ كَانَ غَائِبًا ، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا
  • المعجم الأوسط للطبراني (8619)الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ ، مُنْتَظَرٌ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا ، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا
  • تاريخ دمشق لابن عساكر (10780)الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يَنْتَظِرُ بِهِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا .
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1168)الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ ، يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا ، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا
  • مسند أبي داود الطيالسي (1772)الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا ، إِذَا كَانَ طَرِيقُهَما وَاحِدًا
  • مصنف ابن أبي شيبة (20699)الشَّفِيعُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ , يَنْتَظِرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا ، إذَا كَانَتْ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا
  • مصنف ابن أبي شيبة (22115)الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ إذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا
  • موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب (1802)الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يَنْتَظِرُ بِهَا إِذَا كَانَ غَائِبًا ، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦900⁩

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: { قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-" بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ, فَإِذَا وَقَعَتِ اَلْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ اَلطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2257 )‏.‏ وصرفت: بينت.‏

الراوي: جابر بن عبد الله + 13 رواية أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦900b⁩

وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: { اَلشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ: أَرْضٍ, أَوْ رَبْعٍ, أَوْ حَائِطٍ, لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ } 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1608 )‏ ( 135 )‏ وزاد: " فيأخذ أو يدع.‏ فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه ".‏

+ 8 روايات أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦901⁩

وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اَلْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ } أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ, وَفِيهِ قِصَّةٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2258 )‏ من طريق عمرو بن الشريد قال: " وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي ‏-صلى الله عليه…

الراوي: أبو رافع + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦25927⁩

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ أَوْ سَقَبِهِ

الراوي: أبو رافع + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦18642⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْضٌ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شِرْكٌ وَلَا قَسْمٌ إِلَّا الْجِوَارُ قَالَ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ

الراوي: الشريد بن سويد + 4 روايات أخرى

الأحد، 11 أكتوبر 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ