انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن أبي داودكتاب الأطعمة

سنن أبي داود ⁦3756⁩

باب إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ أَيُّهُمَا أَحَقُّ

ضعيف 3 أحكام للعلماء سنن أبي داود ⁦3756⁩

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ عَبْدِ السَّلاَمِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الدَّالاَنِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ الأَوْدِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏

إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا بَابًا أَقْرَبُهُمَا جِوَارًا وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ ‏"

رواه أبو داود (3756) وأحمد (22369).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

العظيم آبادي — عون المعبود

( إِذَا اِجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ ) : أَيْ مَعًا ( فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا بَابًا أَقْرَبُهُمَا جِوَارًا ) : هَذَا دَلِيل لِمَا قَبْله ( وَإِنْ سَبَقَ أَحَدهمَا فَأَجِبْ الَّذِي سَبَقَ ) : لِسَبْقِ تَعَلُّقِ حَقِّهِ. قَالَ الْعَلْقَمِيّ : فِيهِ دَلِيل أَنَّهُ إِذَا دَعَا الْإِنْسَانَ رَجُلَانِ وَلَمْ يَسْبِق أَحَدهمَا الْآخَر أَجَابَ أَقْرَبَهُمَا مَعَهُ بَابًا , فَإِذَا اِسْتَوَيَا أَجَابَ أَكْثَرَهُمَا عِلْمًا وَدِينًا وَصَلَاحًا , فَإِنْ اِسْتَوَيَا أَقْرَعَ اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده أَبُو خَالِد يَزِيد بْن عَبْد الرَّحْمَن الْمَعْرُوف بِالدَّالَانِيِّ وَقَدْ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ. وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد لَا بَأْس بِهِ , وَقَالَ اِبْن مَعِين : لَيْسَ بِهِ…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ ضعيفDaif ضعيف الحديث رقم 3756
زبير علي زئيت 1435 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 3756
محمد محيي الدين عبد الحميدت 1392 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 3756

روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦22369⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّالَانِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ الْأَوْدِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا بَابًا أَقْرَبُهُمَا…

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1047⁩

وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : { إِذَا اِجْتَمَعَ دَاعِيَانِ , فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا , فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ اَلَّذِي سَبَقَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف .‏ رواه أبو داود ( 3756 )‏ .‏ وفي سنده أبو خالد الدالاني ، وهو " صدوق ، يخطئ كثيرا ، وكان يدلس " كما قال…

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦3223⁩

وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ

وأخرجه أيضًا… (5)
  • أسد الغابة (2115)إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا ، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق
  • السنن الكبرى للبيهقي (13519)إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا ، فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا بَابًا أَقْرَبُهُمَا جِوَارًا ، وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ
  • الكني والأسماء للدولابي (1358)إِذَا دَعَاكَ الدَّاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا بَابًا أَقْرَبُهُمَا جِوَارًا ، وَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ
  • مسند إسحاق بن راهويه (1224)إِذَا دَعَاكَ الدَّاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا مِنْكَ بَابًا ، فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا بَابًا أَقْرَبُهُمَا جِوَارًا ، وَأَنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ
  • مشكل الآثار للطحاوي (2348)إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ , فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا ، فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا بَابًا أَقْرَبُهُمَا جِوَارًا , وَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي يَسْبِقُ .
الأحد، 11 أكتوبر 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ