لم يُحكم عليه
مشكاة المصابيح 3223
وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ
رواه أبو داود (3756) وأحمد (22369). ذكره في مشكاة المصابيح (3223).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود 3756
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
ضعيف
سنن أبي داود 3756
مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 22369
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1047
وأخرجه أيضًا… (5)
- أسد الغابة (2115)إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا ، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق
- السنن الكبرى للبيهقي (13519)إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا ، فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا بَابًا أَقْرَبُهُمَا جِوَارًا ، وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ
- الكني والأسماء للدولابي (1358)إِذَا دَعَاكَ الدَّاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا بَابًا أَقْرَبُهُمَا جِوَارًا ، وَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ
- مسند إسحاق بن راهويه (1224)إِذَا دَعَاكَ الدَّاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا مِنْكَ بَابًا ، فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا بَابًا أَقْرَبُهُمَا جِوَارًا ، وَأَنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ
- مشكل الآثار للطحاوي (2348)إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ , فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا ، فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا بَابًا أَقْرَبُهُمَا جِوَارًا , وَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي يَسْبِقُ .