لم يُحكم عليه
الأدب المفرد 1090
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نَذِيرٍ قَالَ: اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى حُذَيْفَةَ فَاطَّلَعَ وَقَالَ: أَدْخُلُ؟ قَالَ حُذَيْفَةُ: أَمَّا عَيْنُكَ فَقَدْ دَخَلَتْ، وَأَمَّا اسْتُكَ فَلَمْ تَدْخُلْ.
ذكره في الأدب المفرد (1090).