لم يُحكم عليه
الأدب المفرد 395
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: شُعْبَتَانِ لاَ تَتْرُكُهُمَا أُمَّتِي: النِّيَاحَةُ وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ.
ذكره في الأدب المفرد (395).