صحيح
من أحاديث صحيح البخاري
متفق عليه صحيح البخاري 2152
الراوي: أبو هريرة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "
إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا، وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا، وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ "
إظهار الإسناد حَرَكات التشكيل
A−
A+
رواه البخاري (2152 ، 2234 ، 6839 )، مسلم (1703a ، 1703b ) وأحمد (7088 ، 10002 ).
الشرح
تَستحِقُّ الأَمَةُ المَملوكةُ نِصفَ الحدِّ الَّذي يَجِبُ على المرأةِ الحُرَّةِ إنِ ارتكَبَتْ فاحشةَ الزِّنى؛ قال تعالَى: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25] ، ومُرتكِبُ الزِّنى إذا عُوقبَ بِالحدِّ، ثُمَّ زَنى مَرَّةً أُخرى فإنَّه يُقامُ عليه الحدُّ مرَّةً أُخرى، وهكذا.
وفي هذا الحديثِ يَأمُرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَن كان عندَه أَمَةٌ -وهي المرأةُ المَملوكةُ- ثُمَّ زَنَتْ وتَبيَّنَ زِناها -سَواءٌ بِالبيِّنةِ، أو بالحَمْلِ، أو بِاعترافِها- أنْ يُقيمَ عليها الحدَّ -وهو خَمْسونَ جَلْدةً-، ولا يُثَرِّبَ عليها، فلا يَلومَها ولا يُوبِّخَها؛ لأنَّ الحدَّ كفَّارةٌ لِلذَّنبِ، ثُمَّ إنْ تكرَّرَ منها الزِّنى أقامَ عليها الحدَّ ولا يَلومُها أيضًا، ثُمَّ إنْ زَنَتْ مرَّةً ثالثةً فإنَّه يَبيعُها ولو بِحَبْلٍ مِن شَعرٍ، أي: بعْدَ جَلْدِها حَدَّ الزِّنا، ولم يَذكُرْه اكتفاءً بما قبْلَه، فيَبيعُها بأيِّ ثَمنٍ ولو كان رَخيصًا ليس له قِيمةٌ، وهذا مُبالَغةٌ في التَّحريضِ على بَيعِها وليس مِن بابِ إضاعةِ المالِ، وهذا التَّحريضُ؛ لأنَّها أصبَحَت فاسقةً يَصعُبُ صَلاحُها عندَه، وعلى المسلمِ الصَّالحِ تَرْكُ مُخالَطةِ الفُسَّاقِ وأهلِ المَعاصي وفِراقُهم، فيَبيعُها، لعلَّها تَستعِفُّ عندَ المُشتري بأنْ يُعِفَّها بنفْسِه، أو يَصونَها بهَيبتِه، أو بالإحسانِ إليها والتَّوسعةِ عليها، أو يُزوِّجَها، أو غيرُ ذلك.
وفي الحديثِ: أنَّ السَّيِّدَ يُقِيمَ الحدَّ على عبْدِه وأَمَتِه.
وفيه: التَّنبيهُ على تَرْكِ تَوبيخِ صاحبِ المَعصيةِ خاصَّةً إذا أُقِيمَ عليه الحدُّ.
أحكام العلماء
العالم الحكم المحكوم عليه المصدر
البخاريت 256 هـ
صحيح صحيح
الحديث
صحيح البخاري رقم 2152
أحكام على روايات أخرى (3)
صحيح البخاري صحيح — صحيح البخاري (2234)
صحيح البخاري صحيح — صحيح البخاري (6839)
صحيح مسلم صحيح — صحيح مسلم (1703)
روايات أخرى
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 2234
الراوي: أبو هريرة
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 6839
الراوي: أبو هريرة مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 1703a
الراوي: أبو هريرة
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 1703b
الراوي: أبو هريرة مشروح
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 7088
الراوي: أبو هريرة
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 10002
الراوي: أبو هريرة
عرض الروايات (9)
لم يُحكم عليه
متفق عليه رياض الصالحين 242
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1210b
الراوي: أبو هريرة
صحيح
متفق عليه مشكاة المصابيح 3563
الراوي: أبو هريرة
وأخرجه أيضًا… (25)
الأم للشافعي (1779)إذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ , وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا , ثُمَّ إنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا , فَإِنْ عَادَتْ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعْرٍ السنن الكبرى للبيهقي (15705)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ السنن الكبرى للبيهقي (15724)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعْ السنن الكبرى للنسائي (6965)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَجْلِدْهَا السنن الكبرى للنسائي (6969)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَجْلِدْهَا السنن الكبرى للنسائي (6970)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، وَإِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَبِعْهَاوَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ السنن الكبرى للنسائي (6972)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلا يُثَرِّبْ ، ثَلاثًا السنن الكبرى للنسائي (6974)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَجْلِدْهَا وَلا يُثَرِّبْ ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ ، فَلْيَجْلِدْهَا وَلا يُثَرِّبْ ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ ، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ السنن الكبرى للنسائي (6976)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا ، وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، فَإِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ ، فَلْيَجْلِدْهَا ، وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، فَإِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ ، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ المحلى بالآثار لابن حزم (1472)إذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إنْ زَنَتْ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا لَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ تغليق التعليق لابن حجر (2287)إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا سنن الدارقطني (2919)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا , حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ : ثُمَّ لِيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ ، وَالضَّفِيرُ هُوَ الْحَبْلُ شرح السنة (2592)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلا يُثَرِّبْ ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ مستخرج أبي عوانة (5006)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا , وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَحِدَّهَا وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ مستخرج أبي عوانة (5007)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلا يُثَرِّبْ ، فَإِنْ عَادَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلا يُثَرِّبْ ، فَإِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلا يُثَرِّبْ ، ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَب مسند أبي يعلى الموصلي (6505)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلا يُثَرِّبْ ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلا يُثَرِّبْ ، فَإِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلا يُثَرِّبْ ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ مسند أبي يعلى الموصلي (6573)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلا يُثَرِّبْ ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلا يُثَرِّبْ ، قَالَ سُفْيَانُ : يَعْنِي لا يُعَيِّرْهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلا يُثَرِّبْ ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (962)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ ، مسند الحميدي (1035)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلا يُثَرِّبْ ، ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلا يُثَرِّبْ ، ثُمَّ إِنْ عَادَتَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعْرٍ مسند الشافعي (1646)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعْرٍ مشكل الآثار للطحاوي (3175)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا , فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلا يُثَرِّبْ . ثَلاثًا , زَادَ قُتَيْبَةُ : وَإِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ . مصنف عبد الرزاق (13218)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِذَا زَنَتِ الثَّالِثَةَ ، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ معالم التنزيل تفسير البغوي (339)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلا يُثَرِّبَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلا يُثَرِّبَ ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ معجم ابن الأعرابي (642)بِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ معرفة السنن والآثار للبيهقي (4496)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا , فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا , ثُمَّ إِنْ عَادَتْ ، فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا , ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا , فَلْيَبِعْهَا ، وَلَوْ بِضَفِيرٍ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
موطأ مالك 1516
الراوي: زيد بن خالد الجهني + 3 روايات أخرى مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 8531
الراوي: أبو هريرة + 4 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 18244
الراوي: عبد الله بن مالك الأوسي + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 23225
الراوي: عائشة + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 16428
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 16442
الراوي: أبو هريرة
الحديث السابق رقم 2151 الحديث التالي رقم 2153