لم يُحكم عليه
متفق عليه رياض الصالحين 242
وعنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر" ((متفق عليه)) . (15)
حَرَكات التشكيل
A−
A+
رواه البخاري (2152 ، 2234 ، 6839 )، مسلم (1703a ، 1703b ) وأحمد (7088 ، 10002 ). ذكره في رياض الصالحين (242).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري 2152
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
أحكام على روايات أخرى (1)
صحيح البخاري صحيح — صحيح البخاري (2019)
روايات أخرى
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 2152
الراوي: أبو هريرة مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 2234
الراوي: أبو هريرة
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 6839
الراوي: أبو هريرة مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 1703a
الراوي: أبو هريرة
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 1703b
الراوي: أبو هريرة مشروح
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 7088
الراوي: أبو هريرة
عرض الروايات (9)
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 10002
الراوي: أبو هريرة
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1210b
الراوي: أبو هريرة
صحيح
متفق عليه مشكاة المصابيح 3563
الراوي: أبو هريرة
وأخرجه أيضًا… (25)
الأم للشافعي (1779)إذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ , وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا , ثُمَّ إنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا , فَإِنْ عَادَتْ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعْرٍ السنن الكبرى للبيهقي (15705)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ السنن الكبرى للبيهقي (15724)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعْ السنن الكبرى للنسائي (6965)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَجْلِدْهَا السنن الكبرى للنسائي (6969)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَجْلِدْهَا السنن الكبرى للنسائي (6970)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، وَإِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَبِعْهَاوَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ السنن الكبرى للنسائي (6972)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلا يُثَرِّبْ ، ثَلاثًا السنن الكبرى للنسائي (6974)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَجْلِدْهَا وَلا يُثَرِّبْ ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ ، فَلْيَجْلِدْهَا وَلا يُثَرِّبْ ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ ، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ السنن الكبرى للنسائي (6976)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا ، وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، فَإِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ ، فَلْيَجْلِدْهَا ، وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، فَإِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ ، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ المحلى بالآثار لابن حزم (1472)إذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إنْ زَنَتْ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا لَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ تغليق التعليق لابن حجر (2287)إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا سنن الدارقطني (2919)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا , حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ : ثُمَّ لِيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ ، وَالضَّفِيرُ هُوَ الْحَبْلُ شرح السنة (2592)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلا يُثَرِّبْ ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ مستخرج أبي عوانة (5006)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا , وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَحِدَّهَا وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ مستخرج أبي عوانة (5007)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلا يُثَرِّبْ ، فَإِنْ عَادَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلا يُثَرِّبْ ، فَإِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلا يُثَرِّبْ ، ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَب مسند أبي يعلى الموصلي (6505)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلا يُثَرِّبْ ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلا يُثَرِّبْ ، فَإِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلا يُثَرِّبْ ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ مسند أبي يعلى الموصلي (6573)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلا يُثَرِّبْ ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلا يُثَرِّبْ ، قَالَ سُفْيَانُ : يَعْنِي لا يُعَيِّرْهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلا يُثَرِّبْ ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (962)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ ، مسند الحميدي (1035)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلا يُثَرِّبْ ، ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلا يُثَرِّبْ ، ثُمَّ إِنْ عَادَتَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعْرٍ مسند الشافعي (1646)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعْرٍ مشكل الآثار للطحاوي (3175)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا , فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلا يُثَرِّبْ . ثَلاثًا , زَادَ قُتَيْبَةُ : وَإِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ . مصنف عبد الرزاق (13218)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِذَا زَنَتِ الثَّالِثَةَ ، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ معالم التنزيل تفسير البغوي (339)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلا يُثَرِّبَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلا يُثَرِّبَ ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ معجم ابن الأعرابي (642)بِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ معرفة السنن والآثار للبيهقي (4496)إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا , فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا , ثُمَّ إِنْ عَادَتْ ، فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا , ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا , فَلْيَبِعْهَا ، وَلَوْ بِضَفِيرٍ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
موطأ مالك 1516
الراوي: زيد بن خالد الجهني + 3 روايات أخرى مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 8531
الراوي: أبو هريرة + 4 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 18244
الراوي: عبد الله بن مالك الأوسي + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 23225
الراوي: عائشة + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 16428
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 16442
الراوي: أبو هريرة
الحديث السابق رقم 241 الحديث التالي رقم 243