انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاريكتاب البيوع

صحيح البخاري ⁦2206⁩

باب بَيْعِ النَّخْلِ بِأَصْلِهِ

صحيح من أحاديث صحيح البخاري متفق عليه صحيح البخاري ⁦2206⁩

الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏

أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلاً ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا، فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ ‏"

رواه البخاري (2206)، مسلم (1543c، 1543d) والنسائي (4635).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن النسائي ⁦4635⁩

أحكام العلماء

الحكم مأخوذ من مكانة الكتاب (صحيح البخاري).

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (6)
  • التمهيد لابن عبد البر (2071)أَيُّمَا امْرَئٍ أَبَّرَ نَخْلا ، ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا ، فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9798)أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلا ، ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا ، فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • السنن الكبرى للنسائي (6015)أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلا ، ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا ، فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • الفصل للوصل المدرج في النقل (141)أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • مستخرج أبي عوانة (4048)أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلا ، ثُمَّ بَاعَ فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرَ النَّخْلِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • مسند الشاميين للطبراني (2900)مِنْ أَبَّرَ نَخْلا ، ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ تَمْرُ النَّخْلِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه موطأ مالك ⁦1294⁩

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ ‏.‏

+ 20 رواية أخرى مشروح

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦13698⁩

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَمَّنْ سَمِعَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

الراوي: جابر بن عبد الله + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦3405⁩

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اشْتَرَى عَبْدًا فَلَمْ يَشْتَرِطْ مَاله فَلَا شَيْء لَهُ» . رَوَاهُ الدَّارمِيّ

الراوي: عبد الله بن عمر + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦4620⁩

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى نَخْلًا قَدْ أَبَّرَهَا صَاحِبُهَا فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الثَّمَرَةَ لِصَاحِبِهَا الَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ…

الراوي: عبد الله بن عمر

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦4915⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ أُصُولُهَا فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

الراوي: عبد الله بن عمر