انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاريكتاب المزارعة

صحيح البخاري ⁦2339⁩

بَابُ مَا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَاسِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الزِّرَاعَةِ وَالثَّمَرَةِ

صحيح من أحاديث صحيح البخاري متفق عليه صحيح البخاري ⁦2339⁩

الراوي:ظهير بن رافع رضي الله عنه

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ، مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَمِّهِ، ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ ظُهَيْرٌ لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا‏.‏ قُلْتُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَهْوَ حَقٌّ‏.‏ قَالَ دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏

مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ ‏"‏‏.‏ قُلْتُ نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرُّبُعِ وَعَلَى الأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ‏.‏ قَالَ ‏"‏ لا تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا ‏"

رواه البخاري (2339) ومسلم (1548e).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح مسلم ⁦1548e⁩

الشرح القديم

ابن حجر العسقلاني — فتح الباري

قَوْله : ( أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ) هُوَ اِبْنُ الْمُبَارَك. قَوْله : ( عَنْ أَبِي النَّجَاشِيّ ) فَتْح النُّون وَتَخْفِيف الْجِيم وَبَعْد الْأَلِف مُعْجَمَة ثُمَّ يَاء ثَقِيلَة : تَابِعِيّ ثِقَة اِسْمه عَطَاء بْن صُهَيْبٍ , وَقَدْ رَوَى الْأَوْزَاعِيُّ أَيْضًا فِي ثَانِي أَحَادِيث الْبَاب مَعْنَى الْحَدِيث عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِر وَهُوَ عَطَاء بْن أَبِي رَبَاح , فَكَانَ الْحَدِيث عِنْده عَنْ كُلّ مِنْهُمَا بِسَنَدِهِ. وَوَقَعَ فِي رِوَايَة اِبْن مَاجَهْ مِنْ وَجْه آخَر إِلَى الْأَوْزَاعِيِّ " حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيّ " , وَقَوْله : " سَمِعْت رَافِع بْن خَدِيج " أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْه آخَر عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ " حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيّ قَالَ : صَحِبْت رَافِع بْن…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

الحكم مأخوذ من مكانة الكتاب (صحيح البخاري).

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (9)
  • أسد الغابة (666)كيف تصنعون بمحاقلكم ؟ قلت : نؤاجرها يا رَسُول اللَّهِ عَلَى الربيع أو الأوسق من التمر والشعير ، قال : فلا تفعلوا ، ازرعوها ، أو أزرعوها ، أو أمسكوها
  • الأسماء المبهمة والأنباء المحكمة (187)مَا تَصْنَعُونَ لِمَحَاقِلِكُمْ ؟ قُلْتُ نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرُّبْعِ وَعَلَى الأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ ، قَالَ : لا تَفْعَلُوا . ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا
  • الثقات لابن حبان (60)مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ ؟ ، قُلْنَا : نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرُّبُعِ أَوْ عَلَى الأَوْسُقِ مِنَ التِّينِ وَالشَّعِيرِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : فَلا تَفْعَلُوا ، ازْرَعُوهَا ، أَوْ أَزْرِعُوهَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (10822)أَرَأَيْتَ مَحَاقِلَكُمْ ، مَاذَا تَصْنَعُونَ بِهَا ؟ قُلْنَا : نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرُّبُعِ وَعَلَى الأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ ، قَالَ فَلا تَفْعَلُوا ، ازْرَعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا
  • السنن الكبرى للنسائي (4532)كَيْفَ تَصْنَعُونَ فِي مَحَاقِلِكُمْ ؟ قُلْتُ : نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرُّبُعِ وَالأَوْسَاقِ مِنَ التَّمْرِ أَوِ الشَّعِيرِ ، قَالَ : فَلا تَفْعَلُوا ، ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوِ امْسِكُوهَا
  • المعجم الكبير للطبراني (4293)أَرَأَيْتَ مَحَاقِلَتِكُمْ مَاذَا تَصْنَعُونَ بِهَا ؟ , قُلْنَا : نُؤْجِرُهَا عَلَى الرُّبُعِ وَعَلَى الأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ ، قَالَ : فَلا تَفْعَلُوا ، ازْرَعُوهَا ، أَوْ أَزْرِعُوهَا ، أَوْ أَمْسِكُوهَا
  • المعجم الكبير للطبراني (8184)مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ ؟ قُلْنَا : نُؤَجِّرُهَا عَلَى الرُّبُعِ وَالثُّلُثِ وَالأَوْسُقِ مِنَ التِّبْنِ وَالشَّعِيرِ ، قَالَ : فَلا تَفْعَلُوا ، ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا
  • صحيح ابن حبان (5304)مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ ؟ قُلْنَا : نُؤَاجِرُهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالأَوْسُقِ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ ، قَالَ : فَلا تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا
  • مستخرج أبي عوانة (4111)أَرَأَيْتُمْ مَحَاقِلَكُمْ مَاذَا تَصْنَعُونَ بِهَا ؟ قَالَ : قُلْنَا : نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرُّبُعِ ، وَعَلَى الأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ أَوِ الشَّعِيرِ . قَالَ : فَلا تَفْعَلُوا ، ازْرَعُوهَا أَو أَزْرِعُوهَا ، أَوْ أَمْسِكُوهَا

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦844⁩

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنِ الْمُزَابَنَةِ; أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً, وَإِنْ كَانَ كَرْماً أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً, وَإِنْ كَانَ زَرْعاً أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ, نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏…

الراوي: عبد الله بن عمر + 6 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦13724⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ وَلَا يُؤَاجِرْهَا

الراوي: جابر بن عبد الله + 19 رواية أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦1983⁩

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ قَالَ عَمْرٌو ذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ فَقَالَ طَاوُسٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ…

الراوي: ابن عباس + 11 رواية أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه موطأ مالك ⁦1316⁩

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً ‏.‏

الراوي: عبد الله بن عمر + 7 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦13838⁩

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا

الراوي: جابر بن عبد الله + 7 روايات أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦806⁩

وَعَنْ أَنَسٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنِ اَلْمُحَاقَلَةِ, وَالْمُخَاضَرَةِ, وَالْمُلَامَسَةِ, وَالْمُنَابَذَةِ, وَالْمُزَابَنَةِ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2207 )‏.‏ المخاضرة: أي بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها.‏

الراوي: أنس بن مالك + رواية أخرى