انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاريكتاب التفسير

أن هلال بن أمية، قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «البينةُ أو حَدٌّ في ظهرك»

باب قَوْلِهِ ‏{‏وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ‏}‏

صحيح من أحاديث صحيح البخاري صحيح البخاري ⁦4747⁩

الراوي:ابن عباس رضي الله عنه

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ، قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏

الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ ‏"‏‏.‏ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلاً يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ‏.‏ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏ الْبَيِّنَةَ وَإِلاَّ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ ‏"‏ فَقَالَ هِلاَلٌ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ، فَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ ‏‏{‏وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ‏}‏ فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ ‏‏{‏إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ‏}‏ فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَجَاءَ هِلاَلٌ، فَشَهِدَ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ‏"‏‏.‏ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَّفُوهَا، وَقَالُوا إِنَّهَا مُوجِبَةٌ‏.‏ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ ثُمَّ قَالَتْ لاَ أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ، فَمَضَتْ‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، فَهْوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ ‏"‏‏.‏ فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لَوْلاَ مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ ‏"

رواه البخاري (4747، 2671، 5307)، أبو داود (2254)، الترمذي (3179) وابن ماجه (2067).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح

أفاد الحديث أن هلال بن أمية رضي الله عنه قذف امرأته بالزنى عند النبي صلى الله عليه وسلم وفي حضوره، وأن الذي زنى بها شريك بن سحماء رضي الله عنه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أقم البينة على الزنى، فإلم تفعل تجلد حد القذف في ظهرك. فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا امرأته تزني أيذهب ويطلب البينة؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة مقررة ومقدمة وإن لم تقم البينة فالثابت عندي حد في ظهرك.

وأخرجه أبو يعلى في مسنده بسنده عن أنس بن مالك قال: بلفظ (أربعة شهود وإلا فحد في ظهرك).

فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق في قذفي إياها، فلينزلن الله -وهو أمر بمعنى الدعاء- ما يدفع ويمنع ظهري من حد القذف؛ فنزل جبريل، وأنزل -عليه الصلاة والسلام- أي: {والذين يرمون أزواجهم} [النور: 6] : أي: يقذفون زوجاتهم فقرأ: أي: ما بعدها من الآيات حتى بلغ {إن كان من الصادقين} [النور: 9]. فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟" الأظهر أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا القول بعد فراغهما من اللعان، والمراد أنه يلزم الكاذب التوبة، وقيل: قاله قبل اللعان تحذيرا لهما منه.

ثم قامت، فشهدت : أي: لاعنت؛ فلما كانت عند الخامسة من شهادتها حبسوها ومنعوها عن المضي فيها وهددوها، وقالوا: ألا إن الخامسة موجبة، وأن اللعان إنما يتم به ويترتب عليه آثاره، وأنها موجبة للعن مؤدية إلى العذاب إن كانت كاذبة.

قال ابن عباس: فتباطأت عنه وتوقفت فيه ورجعت وتأخرت، والمعنى أنها سكتت بعد الكلمة الرابعة، حتى ظننا أنها ترجع عن مقالها في تكذيب الزوج، ودعوى البراءة عما رماها به، ثم قالت: لا أفضح قومي أبد الدهر، أو فيما بقي من الأيام بالإعراض عن اللعان والرجوع إلى تصديق الزوج، فمضت في الخامسة وأتمت اللعان بها.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : انظروا وتأملوا فيما تأتي به من ولدها؛ فإن جاءت به أكحل العينين، أي: الذي يعلو جفون عينيه سواد مثل الكحل من غير اكتحال، عظيم الأليتين، وسمين الساقين فالولد لشريك بن سحماء، أي: في باطن الأمر لظهور الشبه، فجاءت به كذلك، والشبه قرينة معتبرة مع غير اللعان.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لولا ما سبق من حكمه بدرء الحد عن المرأة بلعانها لكان لي ولها شأن، أي: في إقامة الحد عليها، أو المعنى: لولا أن القرآن حكم بعدم الحد على المتلاعنين وعدم التعزير لفعلت بها ما يكون عبرة للناظرين وتذكرة للسامعين، وفي ذكر الشأن وتنكيره تهويل وتفخيم لما كان يريد أن يفعل بها لتضاعف ذنبها.

وهذا أول لعان كان في الإسلام، وفيه نزلت الآية.

من فوائد الحديث

  • مشروعية التحقق في الأمر لقوله: (أبصروها) لتعلق حق الغير به وإلا الستر أولى.
  • جواز اللعان، وهو إجماع.
  • باللعان يقع التحريم المؤبد ولا تحل له زوجته بعد ذلك أبدًا.
  • أي منهما نكل حُد، إن كان الزوج فللقذف، والمرأة للزنا.
  • في قوله قذف امرأته بشريك بن سمحاء دليل على أنه لا حد على الرامي زوجته إذا لم يطالب المقذوف؛ لأنه ينبغي ألا يسمى؛ لأنه لاضرورة لذلك.
  • الحديث يدل على حقيقة انتقال الصفات الخلقية المنتقلة بالعوامل الوراثية، التي تكون سببًا في تشابه الذرية بأبويها، بواسطة عملية التناسل في النبات والحيوان، ومنه الإنسان.
  • تقديم ظاهر الأحكام الشرعية على القرائن، وإلاَّ إذا فُقدت أصول الأحكام، التي تبنى عليها القضايا.
  • قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لولا ما مضى من كتاب الله، لكان لي ولها شأن" دليلٌ على أن الأحكام الماضية لا تُنْقَض، ما لم تكن مخالفة لنصٍّ من الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة.
  • فيه اعتبار أخبار القافة، واعتبار إلحاقهم، إلاَّ إذا عارضها أصل؛ فإن القرائن لا تقدم على الأصول الثوابت، ومن ذلك الفراش، فإن الشارع الحكيم جعله أصلًا لصاحبه، ويدًا قوية، يثبُتُ له كل ما ولد عليه، فلا يقدم عليه شبه، أو تصادف فصيلة دم ونحوه.
  • الأصل أنَّ من قذف محصنًا بالزنا، فعليه إقامة البيِّنة، وبينة الزنا شهادة أربعة رجال، فإن لم يأت بهذه البينة، فعليه حد القذف: ثمانون جلدة.
  • انتفاء الولد بمجرد اللعان.
  • جواز ذكر الأوصاف المذمومة عند الضرورة.

معاني الكلمات

البينة
هي أربعة شهود.
حد في ظهرك
عليك حَدُّ القذف، ثمانون جلدة.
يرمون أزواجهم
يتهمونهم بالزنا.
موجبة
مسببة للعذاب الأليم إن كانت كاذبة.
تلكأت
تباطأت عن إتمام اللعان.
نكصت
رجعت إلى ورائها.
سابغ الأليتين
تامهما وعظيمهما، والألية المقعدة.
خَدَلَّج السَّاقَيْن
عظيمهما.
لولا ما مضى من كتاب الله
وهو قوله -تعالى-: {ويدْرَؤ عنها العذاب} يعني يدفع عنها.
أكحل العينين
هو أن يعلو جفون العين سواد مثل الكحل من غير اكتحال.
شأن
يريد به الرجم.

الشرح القديم

ابن حجر العسقلاني — فتح الباري

قَوْله : ( الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرك ) قَالَ اِبْن مَالِك : ضَبَطُوا الْبَيِّنَةَ بِالنَّصْبِ عَلَى تَقْدِير عَامِل أَيْ أَحْضِرْ الْبَيِّنَةَ , وَقَالَ غَيْره : رُوِيَ بِالرَّفْعِ وَالتَّقْدِير إِمَّا الْبَيِّنَةُ وَإِمَّا حَدٌّ. وَقَوْله فِي الرِّوَايَة الْمَشْهُورَة : " أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرك " قَالَ اِبْن مَالِك : حُذِفَ مِنْهُ فَاء الْجَوَاب وَفِعْل الشَّرْط بَعْدَ إِلَّا وَالتَّقْدِير وَإِلَّا تُحْضِرهَا فَجَزَاؤُك حَدّ فِي ظَهْرك , قَالَ : وَحَذْف مِثْل هَذَا لَمْ يَذْكُر النُّحَاة أَنَّهُ يَجُوز إِلَّا فِي الشِّعْر , لَكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ وُرُودُهُ فِي هَذَا الْحَدِيث الصَّحِيح. قَوْله : ( فَقَالَ هِلَال : وَاَلَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ , وَلَيُنْزِلَنَّ ا…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
البخاريت 256 هـ صحيحصحيح الحديث صحيح البخاري رقم 4747
أحكام على روايات أخرى (3)
  • صحيحالألباني صحيح — صحيح أبي داود (2254)
  • حسنشعيب الأرناؤوط حسن — تخريج سنن الدارقطني (3712)
  • أبو داود سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح — سنن أبي داود (2254)

روايات أخرى

صحيح صحيح البخاري ⁦2671⁩

الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ ‏"‏‏.‏ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلاً يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ يَقُولُ ‏"‏ الْبَيِّنَةَ وَإِلاَّ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ ‏"‏‏.‏ فَذَكَرَ حَدِيثَ اللِّعَانِ‏.‏

الراوي: ابن عباس مشروح

صحيح جامع الترمذي ⁦3179⁩

"‏ الْبِيِّنَةَ وَإِلاَّ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ فَقَالَ هِلاَلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا رَجُلاً عَلَى امْرَأَتِهِ أَيَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏ الْبَيِّنَةَ وَإِلاَّ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ فَقَالَ هِلاَلٌ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ وَلَيَنْزِلَنَّ…

مشروح

صحيح سنن ابن ماجه ⁦2067⁩

"‏ الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَ هِلاَلُ بْنُ أُمَيَّةَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ وَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ فِي أَمْرِي مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي ‏.‏ قَالَ فَنَزَلَتْ ‏‏{‏وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ‏}‏ ‏.‏ حَتَّى بَلَغَ ‏‏{‏وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ…

الراوي: ابن عباس مشروح

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1225⁩

وَهُوَ فِي اَلْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ 1‏ .‏ ‏1 ‏- روى البخاري (2671)‏ عن ابن عباس؛ أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سمحاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "البينة أو حد في ظهرك" فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل يقول "البينة و إلا حد في ظهرك".‏

عرض الروايات (7)
وأخرجه أيضًا… (25)
  • أحكام القرآن للجصاص (572)فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان فقال : والله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ؟ يرددها ثلاث مرات , فأبيا ففرق بينهما
  • الأم للشافعي (1247)فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ ، قَالَ : هَكَذَا بِأُصْبُعِهِ الْمُسَبِّحَةِ ، وَالْوُسْطَى ، فَقَرَنَهُمَا الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا يَعْنِي الْمُسَبِّحَةَ ، قَالَ : اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ
  • الأم للشافعي (1394)فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ ، وَقَالَ : هَكَذَا بِإِصْبَعَيْهِ الْمُسَبِّحَةِ وَالْوُسْطَى فَقَرَنَهَا ، وَالَّتِي تَلِيهَا يَعْنِي الْمُسَبِّحَةَ ، وَقَالَ : اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1830)هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : الْبَيِّنَةُ ، أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةُ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ ، يَقُول
  • السنن الكبرى للبيهقي (14091)إِذَا رَأَى أَحَدُنَا رَجُلا عَلَى امْرَأَتِهِ أَيَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ ؟ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ ،يَقُولُ : الْبَيِّنَةُ وَإِلا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ , فَقَالَ هِلالٌ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ وَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ فِي أَمْرِي مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ , فَنَزَلَ جَبْ
  • السنن الكبرى للبيهقي (14092)أَلا تَسْمَعُونَ مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ ؟ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لا تَلُمْهُ فَإِنَّهُ رَجُلٌ غَيُورٌ وَاللَّهِ مَا تَزَوَّجَ فِينَا قَطُّ إِلا عَذْرَاءَ وَلا طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ فَاجْتَرَأَ رَجُلٌ مِنَّا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مِنْ شِدَّةِ غَيْرَتِهِ , قَالَ سَعْدٌ : وَاللَّهِ إِنِّي لأ
  • السنن الكبرى للبيهقي (14094)قَذَفَ هِلالُ بْنُ أُمَيَّةَ امْرَأَتَهُ قِيلَ لَهُ : وَاللَّهِ لَيَحُدَّنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَمَانِينَ جَلْدَةً قَالَ : اللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَضْرِبَنِي ثَمَانِينَ ضَرْبَةً وَقَدْ عَلِمَ أَنِّي رَأَيْتُ حَتَّى اسْتَوْثَقْتُ وَسَمِعْتُ حَتَّى اسْتَبَنْتُ لا وَاللَّهِ لا يَضْرِبُنِي
  • السنن الكبرى للبيهقي (14114)فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي عَجْلانَ , وَقَالَ هَكَذَا بِأُصْبُعِهِ الْمُسَبِّحَةِ وَالْوُسْطَى فَقَرَنَهُمَا , الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا يَعْنِي الْمُسَبِّحَةَ , وَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ؟
  • السنن الكبرى للبيهقي (19601)أَبْصِرُوهَا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ ، سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ ، فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَوْلا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ
  • السنن الكبرى للنسائي (5468)أَوَّلَ لِعَانٍ كَانَ فِي الإِسْلامِ ، أَنَّ هِلالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ شَرِيكَ بْنَ السَّحْمَاءِ بِامْرَأَتِهِ ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ ، وَإِلا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ يُرَدِّدُ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِرَارًا ، فَقَالَ لَهُ هِلالٌ :
  • المحلى بالآثار لابن حزم (1473)الْبَيِّنَةُ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ
  • المستدرك على الصحيحين (2739)لَمَّا قَذَفَ هِلالُ بْنُ أُمَيَّةَ امْرَأَتَهُ ، قِيلَ لَهُ : وَاللَّهِ لَيَجْلِدَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ، قَالَ : اللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ ذَلِكَ ، أَنْ يَضْرِبَنِي ثَمَانِينَ جَلْدَةً ، وَقَدْ عَلِمَ أَنِّي رَأَيْتُ حَتَّىَ اسْتَيْقَنْتُ ،
  • المستدرك على الصحيحين (8180)هِلالَ بْنَ أُمَيَّةَ ، قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيكِ بْنِ سَمْحَاءَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ : الْبَيِّنَةُ ، أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ
  • تاريخ المدينة لابن شبة (684)فَرَأَيْتُ مَعَ أَهْلِي رَجُلا ، فَرَأَيْتُ بِعَيْنَيَّ وَسَمِعْتُ بِأُذُنَيَّ ، فَكَرِهَ النَّبِيُّ ﷺ مَا جَاءَ بِهِ ، وَقِيلَ : يُجْلَدُ هِلالٌ وَيُنَكَّلُ فِي الْمُسْلِمِينَ ، فقال هِلالٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِكَ أَنَّكَ تَكْرَهُ مَا جِئْتُ بِهِ ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ ي
  • جامع البيان عن تأويل آي القرآن (23615)اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ؟ فَقَالَ هِلالٌ : وَاللَّهِ إِنِّي لَصَادِقٌ . فَقَالَ لَهُ : أَحْلِفْ بِاللَّهِ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ : إِنِّي لَصَادِقٌ ، يَقُولُ ذَلِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ كُنْتُ كَاذِبًا فَعَلَيَّ لَعْنَةُ اللَّهِ . فَقَالَ رَسُ
  • سنن سعيد بن منصور (1487)الْمُتَلاعِنَيْنِ ، فَقَالَ : فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيِّ بَنِي الْعَجْلانِ , وَقَالَ : اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ، فَقَالَ ذَلِكَ : ثَلاثَ مَرَّاتٍ
  • شرح السنة (2372)إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ ؟ ! فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ : البَيِّنَةُ وَإِلا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ . فقَالَ هِلالٌ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إنِّي لَصَادِقٌ ، فَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ ، فَنَزَلَ جِبْرِي
  • مستخرج أبي عوانة (3726)وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ؟ ثَلاثَ مَرَّاتٍ
  • مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (804)اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ
  • مسند الحميدي (649)فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيِ بَنِي عَجْلانَ ، وَقَالَ : اللَّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ؟
  • مسند الشافعي (1166)فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلانِ ، وَقَالَ هَكَذَا : بِأُصْبُعَيْهِ الْمُسَبِّحَةِ وَالْوُسْطَى . فَفَرَّقَهُمَا الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا يَعْنِي الْمُسَبِّحَةَ ، وَقَالَ : اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ
  • معالم التنزيل تفسير البغوي (838)الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ ؟ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ ، يَقُولُ : الْبَيِّنَةُ وَإِلا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ . فَقَالَ هِلالٌ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ ، وَلَ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (4006)اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ؟ ، فَقَالَ هِلالٌ : وَاللَّهِ إِنِّي لَصَادِقٌ ، فَقَالَ لَهُ : احْلِفْ بِاللَّهِ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ إِنِّي لَصَادِقٌ ، يَقُولُ : ذَلِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ كُنْتُ كَاذِبًا فَعَلَيَّ لَعْنَةُ اللَّهِ ،فَقَالَ رَسُ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (4017)فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلانِ ، وَقَالَ : هَكَذَا بِإِصْبَعَيْهِ الْمُسَبِّحَةِ وَالْوُسْطَى ، فَقَرَنَهُمَا الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا ، - يَعْنِي الْمُسَبِّحَةَ ، وَقَالَ : اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (4032)إِذَا رَأَى أَحَدُنَا رَجُلا عَلَى امْرَأَتِهِ ، يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ ؟ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ ، يَقُولُ : الْبَيِّنَةُ وَإِلا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ ، فَقَالَ هِلالٌ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ ، وَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَمْرِي ، مَا يُبَرِّئُ بِهِ ظَهْرِي مِن

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1094⁩

عَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { سَأَلَ فُلَانٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا اِمْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ, كَيْفَ يَصْنَعُ? إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ, وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ! فَلَمْ يُجِبْهُ, فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ, فَقَالَ: إِنَّ اَلَّذِي سَأَلْتُكَ…

الراوي: عبد الله بن عمر + 7 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1095⁩

وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ أَيْضًا { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: "حِسَابُكُمَا عَلَى اَللَّهِ تَعَالَى, أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ, لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا" قَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! مَالِي? قَالَ: "إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا, فَهُوَ بِمَا اِسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا, وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا, فَذَاكَ…

+ 7 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦21764⁩

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَ عُوَيْمِرٌ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ فَقَالَ سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِهِ فَقَتَلَهُ أَيُقْتَلُ بِهِ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ فَسَأَلَ عَاصِمٌ…

الراوي: سهل بن سعد الساعدي + 17 رواية أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦4247⁩

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ وَقَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ فَأَبَيَا فَرَدَّدَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَبَيَا…

الراوي: عبد الله بن عمر + 8 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦5060⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ

الراوي: عبد الله بن عمر + 6 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦11997⁩

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ جَعْدًا أَكْحَلَ حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ…

الراوي: أنس بن مالك + 3 روايات أخرى

الآيات المذكورة

الموضوعات