انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاريكتاب الإيمان

إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة

باب مَا جَاءَ أَنَّ الأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ وَالْحِسْبَةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

صحيح من أحاديث صحيح البخاري متفق عليه صحيح البخاري ⁦55⁩

الراوي:أبو مسعود البدري رضي الله عنه

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏

إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ ‏"

رواه البخاري (55، 5351)، مسلم (1002a)، النسائي (2545)، أحمد (16463، 16487) والدارمي (2549).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح

يُخْبِرُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنه إذا أَنْفَقَ الرجلُ على أهلِهِ الذين تَلْزَمُهُ نفقتُهم كزوجِهِ ووالديه وولدِهِ وغيرهم وهو يَتقرَّب بذلك إلى الله تعالى ويحتسب عنده أجرَ ما يُنفِق فإنّ له أجرَ الصدقة.

من فوائد الحديث

  • حصول الأجر والثواب بالإنفاق على الأهل.
  • المؤمن يبتغي في عملِه وجهَ الله وما عنده من الأجر والثواب.
  • ينبغي استحضار النية الصالحة في كل عمل، ومن ذلك حال الإنفاق على الأهل.

الشرح القديم

ابن حجر العسقلاني — فتح الباري

قَوْله : ( عَبْد اللَّه بْن يَزِيد ) هُوَ الْخَطْمِيّ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَة وَسُكُون الطَّاء الْمُهْمَلَة , وَهُوَ صَحَابِيّ أَنْصَارِيّ رَوَى عَنْ صَحَابِيّ أَنْصَارِيّ , وَسَيَأْتِي ذِكْر أَبِي مَسْعُود الْمَذْكُور فِي بَاب مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ الْمَغَازِي , وَيَأْتِي الْكَلَام عَلَى حَدِيثه فِي كِتَاب النَّفَقَات إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى. وَالْمَقْصُود مِنْهُ فِي هَذَا الْبَاب قَوْله " يَحْتَسِبهَا " قَالَ الْقُرْطُبِيّ : أَفَادَ مَنْطُوقه أَنَّ الْأَجْر فِي الْإِنْفَاق إِنَّمَا يَحْصُل بِقَصْدِ الْقُرْبَة سَوَاء كَانَتْ وَاجِبَة أَوْ مُبَاحَة , وَأَفَادَ مَفْهُومه أَنَّ مَنْ لَمْ يَقْصِد الْقُرْبَة لَمْ يُؤْجَر , لَكِنْ تَبْرَأ ذِمَّته مِنْ النَّفَقَة الْوَاجِبَة لِأَنَّهَا مَعْقُو…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

الحكم مأخوذ من مكانة الكتاب (صحيح البخاري).

روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦16463⁩

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قُلْتُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ…

الراوي: أبو مسعود البدري

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦16487⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَبَهْزٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ بَهْزٌ الْبَدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا…

الراوي: أبو مسعود البدري

لم يُحكم عليه متفق عليه سنن الدارمي ⁦2549⁩

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْمُسْلِمُ إِذَا أَنَفْقَ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ

الراوي: أبو مسعود البدري

عرض الروايات (9)
وأخرجه أيضًا… (18)
  • الأدب المفرد للبخاري (747)مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ ، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا ، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً
  • البر والصلة للمروزي (310)إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ
  • الزهد لنعيم بن حماد (123)الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً
  • السنن الكبرى للبيهقي (7165)الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ
  • السنن الكبرى للبيهقي (14430)الْمُسْلِمُ إِذَا أَنْفَقَ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كُتِبَتْ لَهُ صَدَقَةً
  • السنن الكبرى للنسائي (2308)إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً
  • السنن الكبرى للنسائي (8864)إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً ، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا ، كُتِبَتْ لَهُ صَدَقَةً
  • العيال (495)الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (2049)الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ
  • المعجم الكبير للطبراني (13972)إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا ، فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ
  • شعب الإيمان للبيهقي (8189)الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً
  • صحيح ابن حبان (4326)الْمُسْلِمَ إِِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً
  • صحيح ابن حبان (4327)إِِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا ، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1419)الرَّجُلُ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ
  • مسند أبي داود الطيالسي (645)إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ النَفَقَةً يَحْتَسِبُهَا ، فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ
  • مسند ابن الجعد (431)الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ النَّفَقَةَ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً
  • مسند عقبة بن عامر (239)إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ
  • معرفة الصحابة لأبي نعيم (4933)إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ النَّفَقَةَ يَحْتَسِبُهَا فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ

في الموضوع نفسه

الموضوعات