صحيح
من أحاديث صحيح البخاري
متفق عليه صحيح البخاري 7315
الراوي: ابن عباس رضي الله عنه
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ أَفَأَحُجَّ عَنْهَا قَالَ "
نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ ". قَالَتْ نَعَمْ. فَقَالَ " فَاقْضُوا الَّذِي لَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ "
إظهار الإسناد حَرَكات التشكيل
A−
A+
رواه البخاري (7315 ، 1852 )، مسلم (1148b )، أبو داود (3310 ) وأحمد (1901 ، 2220 ).
الشرح
أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، فهل يصح مني أن أكون نائبة عنها فأحج عنها؟ فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم: نعم حجي عنها، أخبريني لو كان على أمك دين لمخلوق هل كنت ستقضيه عنها؟ قالت: نعم، قال: فاقضوا أيها المسلمون الحق الذي له سبحانه وتعالى، ودخلت المرأة في هذا الخطاب دخولا بالقصد الأول، فإن الله تعالى أحق بالوفاء من غيره.
من فوائد الحديث
دليل على وقوع القياس منه صلى الله عليه وسلم. صحة القياس. دخول النساء في خطاب الرجال لا سيما عند القرينة المدخلة.
معاني الكلمات
نذرت أوجبت على نفسها شيئًا من عبادة أو صدقة أو غير ذلك.
قاضيته مؤديته وموفيته.
اقضوا الله أدوا ووفوا الذي عاهدتم الله عليه.
أحكام العلماء
الحكم مأخوذ من مكانة الكتاب (صحيح البخاري).
روايات أخرى
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 1852
الراوي: ابن عباس مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 1148b
لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى "
الراوي: ابن عباس مشروح
صحيح
متفق عليه سنن أبي داود 3310
الراوي: ابن عباس مشروح
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 1901
الراوي: ابن عباس
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 2220
الراوي: ابن عباس
وأخرجه أيضًا… (19)
السنن الكبرى للبيهقي (8012)أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ ، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَحُجِّي عَنْهَا ، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتِهِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : اقْضُوا حَقَّ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ السنن الكبرى للنسائي (2862)فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى السنن الكبرى للنسائي (2863)فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى السنن الكبرى للنسائي (2865)فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى السنن الكبرى للنسائي (2866)فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ تَقْضِي المحلى بالآثار لابن حزم (1016)لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيهِ عَنْهَا ؟ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَدَيْنُ اللَّهِأَحَقُّ أَنْ يُقْضَى المحلى بالآثار لابن حزم (1085)لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى المعجم الكبير للطبراني (11443)أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ ؟ المعجم الكبير للطبراني (12355)أُمِّي مَاتَتْ , وَلَمْ تَحُجَّ , أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمُّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ أَوَفِي ذَلِكَ عَنْهَا ؟ قَالَتْ : نَعَمْ , قَالَ : فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى المعجم الكبير للطبراني (15175)أُمِّي عَجُوزَةٌ كَبِيرَةٌ ، وَإِنْ حَمَلْتُهَا لَمْ تَسْتَمْسِكْ ، وَإِنْ رَبَطْتُهَا خَشِيتُ أَنْ أَقْتُلَهَا ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا ؟ , قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَاحْجُجْ عَنْ أُمِّكَ سنن الدارقطني (2058)مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ , أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا ؟ قَالَ : لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا ؟ ، قَالَ : نَعَمْ , قَالَ : فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى مستخرج أبي عوانة (2303)فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى مستخرج أبي عوانة (2304)فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ تَقْضِيَهُ مستخرج أبي عوانة (2305)فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى مستخرج أبي عوانة (2306)فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ تَقْضِيَهُ مستخرج أبي عوانة (2307)فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ تَقْضِيهِ مستخرج أبي عوانة (2308)فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنَّ يُقْضَى مستخرج أبي عوانة (2506)فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ تَقْضِيَهُ معرفة السنن والآثار للبيهقي (2337)فَاقْضِ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ
الحديث السابق رقم 7314 الحديث التالي رقم 7316