لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1046
الراوي:أنس بن مالك رضي الله عنه
وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : { أَقَامَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ , يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ , فَدَعَوْتُ اَلْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ , فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ , وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ , فَبُسِطَتْ , فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا اَلتَّمْرُ , وَالْأَقِطُ , وَالسَّمْنُ. } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1 .
1 - صحيح . رواه البخاري ( 5085 ) ، ومسلم ( 1365 ) ( ج 2 / ص 1044 ) . الأنطاع : جمع نطع ، وهو البساط من الجلد المدبوغ . الأقط : هو اللبن المجفف.
رواه البخاري (4213، 5085، 5159، 5387)، النسائي (3382) وأحمد (13286). ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (1046).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري 4213
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
صحيح البخاري 4213
أَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلاَثَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلاَ لَحْمٍ، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلاَّ أَنْ أَمَرَ بِلاَلاً بِالأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ، فَأَلْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالأَقِطَ وَالسَّمْنَ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ…
الراوي: أنس بن مالك مشروح
صحيح
صحيح البخاري 5085
الراوي: أنس بن مالك مشروح
صحيح
صحيح البخاري 5159
الراوي: أنس بن مالك مشروح
صحيح
صحيح البخاري 5387
الراوي: أنس بن مالك مشروح
صحيح
سنن النسائي 3382
الراوي: أنس بن مالك مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 13286
الراوي: أنس بن مالك
عرض الروايات (7)
صحيح
مشكاة المصابيح 3214
وأخرجه أيضًا… (9)
- الأنوار في شمائل النبي المختار (1058)أَقَامَ النَّبِيُّ ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلاثًا ، يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ . قَالَ : فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خِبْزٍ وَلا لَحْمٍ ، أُمِرَ بِالأَنْطَاعِ ، فَأُلْقِيَ فِيهَا مِنَ ال
- السنن الكبرى للبيهقي (13428)أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلاثَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا كَانَ فِيهَا خُبْزٌ وَلا لَحْمٌ وَمَا كَانَ إِلا أَنْ أَمَرَ بِالأَنْطَاعِ ، فَبُسِطَتْ ، وَأُلْقِيَ عَلَيْهَا التَّمْرُ وَالأَقِطُ و
- السنن الكبرى للنسائي (5344)أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ , وَالْمَدِينَةِ ثَلاثًا ، يَبْنِي بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَةٍ فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلا لَحْمٍ ، وَأُمِرَ بِالأَنْطَاعِ ، فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا مِنَ التَّمْرِ وَالأَقِطِ وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ ، فَقَ
- السنن الكبرى للنسائي (6389)أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ ، وَالْمَدِينَةِ ثَلاثًا يَبْنِي بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلا لَحْمٍ ، أَمَرَ بِالأَنْطَاعِ ، فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا مِنَ التَّمْرِ ، وَالأَقِطِ ، وَالسَّمْنِ ، فَكَانَتْ وَلِيمَ
- حجة الوداع لابن حزم (494)أَقَامَالنَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلاثًا يَبْنِي عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ : فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ : إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ، فَقَالُوا : إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَإِ
- حديث إسماعيل بن جعفر (58)أَمَرَنَا بِالأَنْطَاعِ ، فَأُلْقِيَ فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالأَقِطِ وَالسَّمْنِ ، فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَتَهُ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ : إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ؟ فَقَالُوا : إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَ
- دلائل النبوة للبيهقي (1603)أَمَرَ بِالأَنْطَاعِ ، فَبُسِطَتْ وَأَلْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ ، وَالأَقِطَ ، وَالسَّمْنَ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ : إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ هِيَ ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ؟ قَالُوا : إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مَا مَلَكَتْ
- شرح السنة (2312)أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلاثًا يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ ، قَالَ : فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ ، وَلا لَحْمٍ ، أَمَرَ بِالأَنْطَاعِ ، فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا مِنَ التَّمْرِ وَالأَقِطِ وَالسَّمْنِ ، فَكَانَتْ
- صحيح ابن حبان (7369)أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلاثًا يَبْنِي بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ ، فَدَعَوْتُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ ، وَلا لَحْمٍ ، أَمَرَنَا بِالأَنْطَاعِ ، فَأُلْقِيَ فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالأَقِطِ وَالسَّمْنِ ، فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ ، فَ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1027
+ 20 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 13487
الراوي: أنس بن مالك + 32 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 12553
الراوي: أنس بن مالك + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مشكاة المصابيح 3220
الراوي: أنس بن مالك + روايتان أخريان
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 11635
الراوي: أنس بن مالك
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 11793
الراوي: أنس بن مالك