لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1073b
وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ : { طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ اِمْرَأَتَهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ثَلَاثًا , فَحَزِنَ عَلَيْهَا , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -" فَإِنَّهَا وَاحِدَةٌ } وَفِي سَنَدِهَا اِبْنُ إِسْحَاقَ , وَفِيهِ مَقَالٌ 1 .
1 - ضعيف . رواه أحمد (165) وليست علته في ابن إسحاق ، وإنما له علة أخرى.
ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (1073b).