انتقل إلى المحتوى
السبيل

بلوغ المرام من أدلة الأحكامكتاب النكاح

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1074⁩

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1074⁩

وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَحْسَنَ مِنْهُ : { أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ اَلْبَتَّةَ , فَقَالَ : "وَاَللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً, فَرَدَّهَا إِلَيْهِ اَلنَّبِيُّ ‏-صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } ‏- 1‏ .‏
‏1 ‏- ضعيف .‏ رواه أبو داود ( 2206 )‏ وله علل.‏

ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (1074).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

الخميس، 15 أكتوبر 2026 4 جمادى الأولى 1448 هـ