انتقل إلى المحتوى
السبيل

بلوغ المرام من أدلة الأحكامكتاب النكاح

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1101⁩

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1101⁩

الراوي:عمر بن الخطاب رضي الله عنه

وَعَنْ عُمَرَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ طَرْفَةَ عَيْنٍ, فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ } .‏ أَخْرَجَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ, وَهُوَ حَسَنٌ مَوْقُوف ٌ 1‏ .‏
‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه البيهقي في "الكبرى" (7 /411 ‏- 412)‏ وفي سنده مجالد بن سعيد ضعفه غير واحد، وقال الحافظ نفسه في "التقريب" : "ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره".‏

ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (1101).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

الخميس، 15 أكتوبر 2026 4 جمادى الأولى 1448 هـ