لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1108
وَعَنْهَا; { أَنَّ اِمْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ اِبْنَتِي مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا, وَقَدْ اِشْتَكَتْ عَيْنَهَا, أَفَنَكْحُلُهَا? قَالَ:
"لَا"
ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (1108).