لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1122
وَلَهُ شَاهِدٌ: عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ فِي اَلدَّارَقُطْنِيِّ 1 .
1 - صحيح بشواهده ورواه الدارقطني (357) بسند حسن. ولفظه: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تحيض".
ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (1122).