لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1170
الراوي:عائشة رضي الله عنها
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ, وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ, وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْ اَلْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اَللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَيُقْتَلُ, أَوْ يُصْلَبُ, أَوْ يُنْفَى مِنْ اَلْأَرْضِ . } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ 1 .
1 - صحيح. رواه أبو داود (4353)، والنسائي (7/91)، والحاكم (4 /367).
رواه النسائي (4048، 4743). ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (1170).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن النسائي 4743
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
سنن النسائي 4048
الراوي: عائشة
مختلف في الحكم عليه
سنن النسائي 4743
الراوي: عائشة مشروح
وأخرجه أيضًا… (9)
- إعلام العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه (221)لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ
- التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1856)لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ : زَانٍ مُحْصِنٌ فَيُرْجَمُ ، وَرَجُلٌ يَقْتِلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا ، وَرَجُلٌ يَخْرِجُ مِنَ الْإِسْلَامِ ، فَيُحَارِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَيُقْتَلُ أَوْ يُسْلَبُ ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ
- السنن الكبرى للنسائي (3403)لا يَحِلُّ دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ : زَانٍ مِحْصَنٌ يُرْجَمُ ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ ، أَوْ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلامِ لِيُحَارِبَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلّ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ
- السنن الكبرى للنسائي (6691)لا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلا فِي إِحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ : زَانٍ مُحْصَنٍ ، فَيُرْجَمُ ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا ، فَيُقْتَلُ ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلامِ ، فَيُحَارِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَيُقْتَلُ ، أَوْ يُصْلَبُ ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ
- المحلى بالآثار لابن حزم (1592)لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ : زَانٍ مُحْصَنٌ ، يُرْجَمُ ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا ، فَيُقْتَلُ أَوْ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَيُقْتَلُ أَوْ يُصَلَّبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ
- الناسخ والمنسوخ للنحاس (253)لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ : زَانٍ مِحْصَنٌ يُرْجَمُ ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ ، أَوْ رَجُلٌ خَرَجَ مِنَ الإِسْلامِ فَيُحَارِبُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ
- سنن الدارقطني (2722)لا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا فِي ثَلاثٍ خِصَالٍ : زَانٍ مُحْصَنٍ فَيُرْجَمُ , وَرَجُلٍ يَقْتُلُ مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ بِهِ , وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلامِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ ، أَوْ يُصْلَبُ , أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ
- سنن الدارقطني (2724)لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ
- مشكل الآثار للطحاوي (1555)لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ : زَانٍ مُحْصَنٌ يُرْجَمُ , أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ , أَوْ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلامِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ ﷺ ، فَيُقْتَلُ , أَوْ يُصْلَبُ , أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ .
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه الأربعون النووية 14
الراوي: عبد الله بن مسعود + 16 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 411
الراوي: عثمان + 9 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مشكاة المصابيح 3544
الراوي: عائشة + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 24518
الراوي: عائشة + روايتان أخريان
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 1328
الراوي: طلحة بن عبيد الله
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 23169
الراوي: عائشة