لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1173
الراوي:عمر بن الخطاب رضي الله عنه
وَعَنْ عُمَرَ بْنِ اَلْخَطَّابِ - رضى الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَقُولُ: { لَا يُقَادُ اَلْوَالِدُ بِالْوَلَدِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْجَارُودِ وَالْبَيْهَقِيُّ, وَقَالَ اَلتِّرْمِذِيُّ: إِنَّهُ مُضْطَرِبٌ 1 .
1 - صحيح بطرقه وشواهده. رواه أحمد (12 و 49)، والترمذي (1400)، وابن ماجه (2662)، وابن الجارود (788)، والبيهقي (8 /38).
رواه الترمذي (1400). ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (1173).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
مختلف في الحكم عليه
جامع الترمذي 1400
الراوي: عمر بن الخطاب
وأخرجه أيضًا… (2)
- التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1864)لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ
- سنن الدارقطني (2883)لا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 141
الراوي: عمر بن الخطاب
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 143
الراوي: عبد الله بن عمرو
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 328
الراوي: عمر بن الخطاب
صحيح
مسند أحمد 94
حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ يَعْنِي الْأَحْمَرَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَذَفَ رَجُلٌ ابْنًا لَهُ بِسَيْفٍ فَقَتَلَهُ فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُقَادُ الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ لَقَتَلْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَبْرَحَ
الراوي: عمر بن الخطاب مشروح
مختلف في الحكم عليه
سنن ابن ماجه 2661
الراوي: ابن عباس مشروح
مختلف في الحكم عليه
سنن ابن ماجه 2662
الراوي: عمر بن الخطاب