عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ, عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ, أَنَّ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ سَهْلٍ ومُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ, فَأُتِيَ مَحَيِّصَةُ فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اَللَّهِ بْنِ سَهْلِ قَدْ قُتِلَ, وَطُرِحَ فِي عَيْنٍ, فَأَتَى يَهُودَ, فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاَللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ. قَالُوا: وَاَللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ, فَأَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَعَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ, فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لَيَتَكَلَّمَ, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ "كَبِّرْ كَبِّرْ" يُرِيدُ: اَلسِّنَّ, فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ, ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -"إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ, وَإِمَّا أَنْ يَأْذَنُوا بِحَرْبٍ". فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ [كِتَابًا]. فَكَتَبُوا: إِنَّا وَاَللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ, فَقَالَ لِحُوَيِّصَةَ, وَمُحَيِّصَةُ, وَعَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنَ سَهْلٍ: "أَتَحْلِفُونَ, وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبَكُمْ?" قَالُوا: لَا. قَالَ: "فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ?" قَالُوا: لَيْسُوا مُسْلِمِينَ فَوَدَاهُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -مِنْ عِنْدِهِ, فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَائَةَ نَاقَةٍ. قَالَ سَهْلٌ: فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 1 .
1 - صحيح. رواه البخاري (7192)، ومسلم (1669) (6).
رواه البخاري (7192)، مسلم (1669h)، أبو داود (4521)، النسائي (4710، 4711)، ابن ماجه (2677)، مالك (1599) وأحمد (15515). ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (1201).