أحاديث عن الجنايات
209 أحاديث في هذا الموضوع، لكل حديث بطاقة تجمع رواياته، والصحيح أولًا.
لم يُحكم عليه
متفق عليه رياض الصالحين 109
لم يُحكم عليه
متفق عليه رياض الصالحين 1845
"أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء"
لم يُحكم عليه
متفق عليه موطأ مالك 1565
" إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ "
لم يُحكم عليه
متفق عليه رياض الصالحين 1563
"من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال"
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1176
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - { أَنَّ جَارِيَةً وُجَدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ, فَسَأَلُوهَا: مَنْ صَنَعَ بِكِ هَذَا? فُلَانٌ. فُلَانٌ. حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا. فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا, فَأُخِذَ اَلْيَهُودِيُّ, فَأَقَرَّ, فَأَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. }…
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1201
عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ, عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ, أَنَّ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ سَهْلٍ ومُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ, فَأُتِيَ مَحَيِّصَةُ فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اَللَّهِ بْنِ سَهْلِ قَدْ قُتِلَ, وَطُرِحَ فِي عَيْنٍ, فَأَتَى يَهُودَ, فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاَللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ. قَالُوا…
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1193
وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { أَلَا إِنَّ دِيَةَ اَلْخَطَأِ شِبْهِ اَلْعَمْدِ -مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا- مَائَةٌ مِنَ اَلْإِبِلِ, مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ…
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1198
وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ عَقْلُ شِبْهِ اَلْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ اَلْعَمْدِ, وَلَا يَقْتَلُ صَاحِبُهُ, وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ اَلشَّيْطَانُ, فَتَكُونُ دِمَاءٌ بَيْنَ اَلنَّاسِ فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ, وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ } أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَضَعَّفَهُ 1 1 - حسن. رواه الدارقطني (3/95)، وهو أيضا…
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1200
وَعَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ: { أَتَيْتُ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -وَمَعِي اِبْنِي 1 . فَقَالَ: "مَنْ هَذَا?" قُلْتُ: اِبْنِي. أَشْهَدُ بِهِ. قَالَ: "أَمَّا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ, وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ } رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ اَلْجَارُودِ 2 . 1 - كذا بالأصلين، وهو موافق لرواية…
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1210
"أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ اَلْفَحْلُ? لَا دِيَةَ لَهُ"
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1194
وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ -يَعْنِي: اَلْخُنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1 وَلِأَبِي دَاوُدَ وَاَلتِّرْمِذِيَّ: { دِيَةُ اَلْأَصَابِعِ سَوَاءٌ, وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ: اَلثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ } 2 . وَلِابْنِ حِبَّانَ: { دِيَةُ…
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 7136
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ بِيَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمٍّ فَسُمُّهُ بِيَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي…
لم يُحكم عليه
رياض الصالحين 220
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرًا" ((رواه البخاري)).
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1177
وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضى الله عنه - { أَنَّ غُلَامًا لِأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لِأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ, فَأَتَوا اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئًا. } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالثَّلَاثَةُ, بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ 1 . 1 - صحيح. رواه أحمد (4 /438)، وأبو داود (4590)، والنسائي (85 - 26). "تنبيه"…
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1196
وَعَنْهُ; أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ, خَمْسٌ مِنْ اَلْإِبِلِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ. وَالْأَرْبَعَةُ. وَزَادَ أَحْمَدُ: { وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ, كُلُّهُنَّ عَشْرٌ, عَشْرٌ مِنَ اَلْإِبِلِ } وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ اَلْجَارُودِ. 1 . 1 - حسن رواه أبو داود (4566)، والنسائي (8 /57)، والترمذي…
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1202
وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ اَلْأَنْصَارِ; { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -أَقَرَّ اَلْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي اَلْجَاهِلِيَّةِ, وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -بَيْنَ نَاسٍ مِنَ اَلْأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ اِدَّعَوْهُ عَلَى اَلْيَهُودِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 1 1 - صحيح. رواه مسلم (1670)، وهما عنده روايتان…
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 913
حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ أَنْبَأَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي حَسَّانَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْأَمْرِ فَيُؤْتَى فَيُقَالُ قَدْ فَعَلْنَا كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ الْأَشْتَرُ إِنَّ هَذَا الَّذِي تَقُولُ قَدْ تَفَشَّغَ فِي النَّاسِ أَفَشَيْءٌ عَهِدَهُ إِلَيْكَ رَسُولُ…
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 17503
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فِي مِلَاصِ الْمَرْأَةِ قَالَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَّةٍ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ…
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 7865
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْشِيَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنْ نَارٍ
لم يُحكم عليه
مشكاة المصابيح 3544
وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ زِنا بعدَ إِحْصانٍ فإِنَّهُ يُرجَمُ ورجلٌ خرَجَ مُحارِباً للَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ…
صحيح
سنن أبي داود 4591
مَن قُتِل في عِمِّيَّا، أو رِمِّيَّا يكون بينهم بحجر، أو بسوط، فعقله عقل خطإ، ومن قتل عمدا فقود يديه، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله، والملائكة والناس أجمعين
مَنْ قُتِلَ فِي عِمَّيَّا أَوْ رَمْيًا يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَإٍ وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَقَوْدُ يَدَيْهِ فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ "
صحيح
صحيح البخاري 6896
قول عمر: «لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم»
وَقَالَ لِي ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ غُلاَمًا، قُتِلَ غِيلَةً فَقَالَ عُمَرُ لَوِ اشْتَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ. وَقَالَ مُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ إِنَّ أَرْبَعَةً قَتَلُوا صَبِيًّا فَقَالَ عُمَرُ مِثْلَهُ. وَأَقَادَ أَبُو بَكْرٍ…