انتقل إلى المحتوى
السبيل

بلوغ المرام من أدلة الأحكامكتاب الصلاة

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦332⁩

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦332⁩

الراوي:عمران بن حصين رضي الله عنه

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ‏- { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-صَلَّى بِهِمْ , فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ , ثُمَّ تَشَهَّدَ , ثُمَّ سَلَّمَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ , وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ .‏ 1‏
‏1 ‏- شاذ .‏ رواه أبو داود ( 1039 )‏ ، والترمذي ( 395 )‏ ، والحاكم ( 1 / 323 )‏ وقال الترمذي : " حسن غريب صحيح " .‏ قلت : الإسناد صحيح ، إلا أن قوله : " ثم تشهد" شاذ تفرد به أشعت بن عبد الملك الحمراني ، فلم يذكرها غيره ، ولذلك ردها غير واحد من أهل العلم .‏ فقال الحافظ في " الفتح " ( 3 / 99 )‏ : " زيادة أشعت شاذة " .‏ وقال ابن المنذر في " الأوسط " ( 3 / 317 )‏ : " لا أحسب يثبت " قلت : يعني التشهد في ثبوت السهو .‏ وذهب إلى ذلك غيرهما أيضا، وجاء التشهد في ثبوت السهو في خبرين غير خبر عمران هذا لكنهما لا يثبتان كما هو مبين " بالأصل " .‏

رواه أبو داود (1039)، الترمذي (395) والنسائي (1236). ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (332).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود ⁦1039⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (6)
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (605)صَلَّى بِهِمْ ، فَسَهَا ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ
  • التدوين في أخبار قزوين للرافعي (1593)صَلَّى بِهِمْ ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (3592)صَلَّى بِهِمْ ، فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ تَشَهَّدَ بَعْدُ ، ثُمَّ سَلَّمَ
  • المحلى بالآثار لابن حزم (695)سَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ تَشَهَّدَ ، ثُمَّ سَلَّمَ
  • مستخرج أبي عوانة (1507)صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ
  • مستخرج أبي عوانة (1519)فَانْفَتَلَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦331⁩

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ‏- قَالَ : { صَلَّى اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-إِحْدَى صَلَاتِي اَلْعَشِيّ ِ 1‏ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ سَلَّمَ , ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ اَلْمَسْجِدِ , فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا , وَفِي اَلْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ , فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ , وَخَرَجَ سَرَعَانُ اَلنَّاسِ…

الراوي: أبو هريرة + 11 رواية أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦335⁩

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : { صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ , أَحَدَثَ فِي اَلصَّلَاةِ شَيْءٌ ? قَالَ : " وَمَا ذَلِكَ ? " .‏ 1‏ قَالُوا : صَلَّيْتَ كَذَا , قَالَ : فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ اَلْقِبْلَةَ , فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ , ثُمَّ سَلَّمَ , ثُمَّ أَقْبَلَ…

الراوي: عبد الله بن مسعود + 24 رواية أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦3385⁩

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ زِيدَ فِي الصَّلَاةِ قِيلَ صَلَّيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ

الراوي: عبد الله بن مسعود + 11 رواية أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦336⁩

وَلِأَحْمَدَ , وَأَبِي دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيِّ ; مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ بْنِ جَعْفَرٍ مَرْفُوعاً : { مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ , فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ } وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ .‏ 1‏ ‏1 ‏- ضعيف .‏ رواه أحمد ( 1 / 205 و 205 ‏- 206 )‏ ، وأبو داود ( 1033)‏ ، والنسائي ( 3 / 30 )‏ ، وابن خزيمة ( 1033 )‏ ، بسند ضعيف ، وإن حاول الشيخ…

+ 8 روايات أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦334⁩

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ , فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثْلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا ? فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ , ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ , فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْساً شَفَعْنَ] لَهُ […

الراوي: أبو سعيد الخدري + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه موطأ مالك ⁦218⁩

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ فَقَامَ فِي اثْنَتَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ فِيهِمَا فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ ‏.‏

الراوي: عبد الله بن مالك + 8 روايات أخرى مشروح

الأربعاء، 14 أكتوبر 2026 3 جمادى الأولى 1448 هـ