لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 334
الراوي:أبو سعيد الخدري رضي الله عنه
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضى الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ , فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثْلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا ? فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ , ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ , فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْساً شَفَعْنَ] لَهُ [ 1 صَلَاتَهُ , وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامً ا 2 كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ" } رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 3
1 - سقطت من الأصلين ، واستدركتها من الصحيح " وهي موجودة في المطبوع من " البلوغ " و " الشرح " .
2 - في مسلم : " إتماما لأربع ".
3 - صحيح . رواه مسلم ( 571 ) . وترغيما : أي : إلصاقا لأنفه بالتراب ، والمراد : رده خاسئا . وإهانته وإذلاله .
رواه مسلم (571a)، النسائي (1238) وأحمد (11264، 11356). ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (334).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح مسلم 571a
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
صحيح مسلم 571a
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ "
الراوي: أبو سعيد الخدري مشروح
صحيح
سنن النسائي 1238
الراوي: أبو سعيد الخدري مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 11264
الراوي: أبو سعيد الخدري
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 11356
الراوي: أبو سعيد الخدري
صحيح
مشكاة المصابيح 1015
وأخرجه أيضًا… (12)
- التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (602)إِذَا شَكَّ أحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى فَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ حَتَّى إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنْ قَدْ أَتَمَّ ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ . فَإِنَّهُ إِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ وِتْرًا شَفَعَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ شَفْعًا ، كَانَ ذَلِكَ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَا
- التمهيد لابن عبد البر (722)إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا ؟ ، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا يَسْتَيْقِنُ ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى خَمْسًا كَانَتْ شَفْعًا لِصَلاتِهِ ، وَإِنْ كَانَ صَلاهُمَا تَمَامًا لأَرْ
- الزيادات على كتاب المزني (45)إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ؛ ثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا ؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ؛ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا كَانَتَا شَفْعًا لِصَلاتِهِ ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامَ الأَرْبَعِ كَا
- السنن الصغير للبيهقي (420)إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، فَإِنْ كَانَ هِيَ خَمْسًا كَانَتَا شَفْعًا ، وَإِنْ صَلَّى تَمَامَ الأَرْبَعِ كَانَتَا تَرْغِ
- السنن الكبرى للبيهقي (3504)إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاثًا ، أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، فَإِنْ كَانَ هِيَ خَمْسًا ، كَانَتَا شَفْعًا ، وَإِنْ صَلَّى تَمَامَ الأَرْبَعِ ، كَانَ
- السنن الكبرى للنسائي (579)إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلْيُلْغِ الشَّكَّ ، وَلْيَبْقَ عَلَى الْيَقِينِ ، فَإِذَا اسْتَيْقَنَ بِالتَّمَامِ ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ
- السنن الكبرى للنسائي (1145)شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ ، فَلْيُلْغِ الشَّكَّ ، وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ ، فَإِذَا اسْتَيْقَنَ بِالتَّمَامِ ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ
- المحلى بالآثار لابن حزم (509)إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا ؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ
- المحلى بالآثار لابن حزم (701)إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ، أَثْلَاثًا ، أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (1101)إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا , فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ , وَلْيَبْنِ عَلَى مَا لا يُشَكُّ , ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ , فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا كَانَتْ شَفْعًا لِصَلاتِهِ , وَإِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعًا كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَ
- تهذيب الكمال للمزي (3331)إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ صَلَّى ثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ ، ولْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، فَإِنْ صَلَّى خَمْسًا ، كَانَتْ شَفْعًا لِصَلاتِهِ ، وإِنْ ، كَانَ صَلَّى أَرْبَعًا ، كَانَتْ تَرْغِيمًا لِل
- سنن الدارقطني (1219)إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا , فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ , ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ , فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا كَانَتَا شَفْعًا لِصَلاتِهِ , وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامَ الأَرْبَعِ كَانَتَ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 331
الراوي: أبو هريرة + 11 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 335
الراوي: عبد الله بن مسعود + 24 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 3385
الراوي: عبد الله بن مسعود + 11 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 336
+ 8 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه موطأ مالك 218
الراوي: عبد الله بن مالك + 8 روايات أخرى مشروح
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 6985
الراوي: أبو هريرة + 9 روايات أخرى