لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 446b
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: { كُنَّا نَجْمَعُ مَعَهُ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ, ثُمَّ نَرْجِعُ, نَتَتَبَّعُ اَلْفَيْءَ } 1 .
1 - صحيح. رواه مسلم (860) (31).
ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (446b).