انتقل إلى المحتوى
السبيل

بلوغ المرام من أدلة الأحكامكتاب الصلاة

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦449⁩

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦449⁩

الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ اَلْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى, وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ } رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَاللَّفْظُ لَهُ, وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ, لَكِنْ قَوَّى أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ .‏ 1‏ .‏
‏1 ‏- صحيح.‏ رواه النسائي (1/274‏-275)‏، وابن ماجه (1123)‏، والدارقطني (2/12/12)‏.‏

ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (449).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

الاثنين، 12 أكتوبر 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ