لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 449
الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ اَلْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى, وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ } رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَاللَّفْظُ لَهُ, وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ, لَكِنْ قَوَّى أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ . 1 .
1 - صحيح. رواه النسائي (1/274-275)، وابن ماجه (1123)، والدارقطني (2/12/12).
ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (449).