لم يُحكم عليه
متفق عليه سنن الدارمي 1732
الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه
أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ قَالَ لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَيَلْبَسَ خُفَّيْنِ وَيَقْطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ
رواه الدارمي (1732، 1730)، البخاري (1542، 1838، 5803، 5805)، مسلم (1177a)، الترمذي (833)، النسائي (2669، 2670، 2673، 2674، 2675، 2678، 2681)، ابن ماجه (2929)، مالك (715، 724) وأحمد (4919، 5056، 5215، 5731).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري 1542
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 1542
مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ، إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ…
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 1838
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 5803
الراوي: عبد الله بن عمر
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 5805
الراوي: عبد الله بن عمر
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 1177a
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه جامع الترمذي 833
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
عرض الروايات (23)
صحيح
متفق عليه سنن النسائي 2669
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه سنن النسائي 2670
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه سنن النسائي 2673
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
مختلف في الحكم عليه
متفق عليه سنن النسائي 2674
الراوي: عبد الله بن عمر
صحيح
متفق عليه سنن النسائي 2675
الراوي: عبد الله بن عمر
صحيح
متفق عليه سنن النسائي 2678
الراوي: عبد الله بن عمر
صحيح
متفق عليه سنن النسائي 2681
الراوي: عبد الله بن عمر
صحيح
متفق عليه سنن ابن ماجه 2929
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه موطأ مالك 715
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه موطأ مالك 724
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 4919
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 5056
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 5215
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 5731
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه سنن الدارمي 1730
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 731
الراوي: عبد الله بن عمر
صحيح
متفق عليه مشكاة المصابيح 2678
الراوي: عبد الله بن عمر
وأخرجه أيضًا… (33)
- التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1257)لَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْحِرَامُ ، وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ
- السنن الصغير للبيهقي (709)مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ قَالَ : لا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ ، وَلا الْعَمَائِمَ ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ ، وَلا الْبَرَانِسَ ، وَلا الْخِفَافَ إِلا أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَي
- السنن الكبرى للبيهقي (8357)لا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ , وَلا السَّرَاوِيلاتِ , وَلا الْعَمَائِمَ , وَلا الْبَرَانِسَ , وَلا الْخِفَافَ ، إِلا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلانِ فَيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ , وَلا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ , وَلا الْوَرْسُ , وَلا تَ
- السنن الكبرى للبيهقي (8359)لا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ
- السنن الكبرى للبيهقي (8371)لا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ , وَلا الْعَمَائِمَ , وَلا السَّرَاوِيلاتِ , وَلا الْبَرَانِسَ , وَلا الْخُفَّيْنِ إِلا أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ , وَلا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَالْوَرْسُ
- السنن الكبرى للنسائي (3538)مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ ، وَلا الْعَمَائِمَ وَلا السَّرَاوِيلاتِ ، وَلا الْبَرَانِسَ ، وَلا الْخِفَافَ ، إِلا أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلا تَلْبَسُوا شَ
- السنن الكبرى للنسائي (3539)مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا ؟ قَالَ : لا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ ، وَقَالَ عَمْرٌو مَرَّةً أُخْرَى : الْقَمِيصَ وَلا الْعَمَائِمَ وَلا السَّرَاوِيلاتِ ، وَلا الْخُفَّيْنِ ، إِلا أَنْ لا يَكُونَ لأَحَدِكُمْ نَعْلانِ فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ و
- السنن الكبرى للنسائي (3542)مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الإِحْرَامِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ ، وَلا الْعَمَائِمَ ، وَلا الْبَرَانِسَ ، وَلا الْخِفَافَ ، إِلا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَ
- السنن الكبرى للنسائي (3543)مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ ، وَلا الْعَمَائِمَ ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ ، وَلا الْبَرَانِسَ ، وَلا الْخِفَافَ إِلا أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلا تَلْبَسُوا شَي
- السنن الكبرى للنسائي (3544)مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا ؟ قَالَ : لا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ ، وَلا الْعَمَائِمَ ، وَلا الْبَرَانِسَ ، وَلا الْخِفَافَ ، إِلا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ
- السنن الكبرى للنسائي (3547)لا تَلْبَسُوا فِي الإِحْرَامِ الْقُمُصَ وَلا السَّرَاوِيلاتِ ، وَلا الْعَمَائِمَ ، وَلا الْبَرَانِسَ ، وَلا الْخِفَافَ
- السنن الكبرى للنسائي (3550)مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الإِحْرَامِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ ، وَلا الْخِفَافَ إِلا أَنْ يَكُونَ رَجُلا لَيْسَ لَهُ نَعْلانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلا يَلْبَسْ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ
- السنن الكبرى للنسائي (5675)مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْحَرَمِ ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ ، وَلا الْعَمَائِمَ ، وَلا الْبَرَانِسَ ، وَلا الْخِفَافَ ، إِلا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلانِ ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْك
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (2446)مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ، قَالَ : لا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلا الْعَمَائِمَ ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ ، وَلا الْبَرَانِسَ ، وَلا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا م
- المعجم الأوسط للطبراني (6593)لا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ ، وَلا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ ، وَلا الْبُرْقُعَ ، فَإِنْ أَرَادَتْ أَنْ تُحْرِمَ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْتُحْرِمْ وَلْتَقِفِ الْمَوَاقِفَ ، إِلا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
- المعجم الأوسط للطبراني (7324)لا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ ، وَلا تَبَرْقَعْ ، وَلا تَقَفَّزْ
- حديث أبي الفضل الزهري (623)مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَ : لا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ ، وَلا الْعَمَائِمَ ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ ، وَلا الْبَرَانِسَ ، وَلا الْخِفَافَ إِلا أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ ، فَيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا م
- صحيح ابن حبان (3847)مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا ؟ ، فَقَالَ : لا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ ، وَلا السَّرَاوِيلاتَ ، وَلا الْعَمَائِمَ ، وَلا الْبَرَانِسَ ، وَلا الْخِفَافَ ، إِلا أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلانِ ، فَلْيُقْطَعِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلا يَلْبَسُ ثَوْبًا
- صحيح ابن حبان (3871)مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَ ﷺ : لا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ ، وَلا الْعَمَائِمَ ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ ، وَلا الْبَرَانِسَ ، وَلا الْخِفَافَ ، إِلا أَحَدٌ لا يَجِدُالنَّعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّ
- صحيح ابن حبان (4046)مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا ، قَالَ : لا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ ، وَلا السَّرَوِيلاتِ ، وَلا الْعَمَائِمَ ، وَلا الْبَرَانِسَ ، وَلا الْخِفَافَ ، إِلا أَنْ يَكُونَ لَيْسَ لَهُ نَعْلانِ ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا
- صحيح ابن خزيمة (2424)مَاذَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا ؟ فَقَالَ : لا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ ، وَلا الْبَرَانِسَ ، وَلا الْعَمَائِمَ ، وَلا الْقَلانِسَ ، وَلا الْخِفَافَ ، إِلا أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلانِ فَيَلْبَسُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ
- صحيح ابن خزيمة (2426)مَا تَأْمُرُنَا أَنَّ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ عِنْدَ الإِحْرَامِ ، فَقَالَ : لا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ ، وَلا الْعَمَائِمَ ، وَلا الْبَرَانِسَ ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ ، وَلا الْخِفَافَ إِلا أَنْ يَكُونَ رَجُلا لَيْسَتْ لَهُ نَعْلانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلا تَلْ
- صحيح ابن خزيمة (2427)لا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ ، وَلا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ
- عوالي مالك بن أنس لأبي أحمد الحاكم (25)مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ , قَالَ : لا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ , وَلا الْعَمَائِمَ , وَلا السَّرَاوِيلاتِ , وَلا الْبَرَانِسَ , وَلا الْخُفَّيْنِ إِلا مَنْ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ , فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ , وَ
- مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (564)لا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلا السَّرَاوِيلاتِ وَلا الْعَمَائِمَ وَلا الْبَرَانِسَ ، وَلا الْخِفَافَ إِلا أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ
- مسند الشافعي (500)يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ ، وَلا الْعَمَائِمَ ، وَلا الْبَرَانِسَ ، وَلا الْخِفَافَ ، إِلا أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ
- مسند الموطأ للجوهري (515)مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلا الْعَمَائِمَ ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ وَلا الْبَرَانِسَ وَلا الْخِفَافَ ، إِلا أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبِسِالْخُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلا تَلْبَسُوا مِنَ ال
- معرفة السنن والآثار للبيهقي (2474)لا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ ، وَلا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ
- معرفة السنن والآثار للبيهقي (2480)لا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ ، وَلا الْعَمَائِمَ ، وَلا الْبَرَانِسَ ، وَلا الْخِفَافَ ، إِلا أَحَدٌلا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ
- موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (612)مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ ، وَلَا الْعَمَائِمَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ ، وَلَا الْبَرَانِسَ ، وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا
- موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (620)لا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ
- موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (384)مَاذَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَ : لا يَلْبَسُالقُمُصَ ، وَلا الْعَمَائِمَ ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ ، وَلا الْبَرَانِسَ ، وَلا الْخِفَافَ إِلا أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ ، فَيَلْبَسُ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ،وَلا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا
- موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (386)لا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ ، وَلا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 4252
الراوي: عبد الله بن عمر + 11 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 4636
الراوي: عبد الله بن عمر + روايتان أخريان
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 4603
الراوي: عبد الله بن عمر + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 1579
الراوي: عبد الرحمن بن عوف
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 4761
الراوي: عبد الله بن عمر
صحيح
صحيح البخاري 1842
الراوي: عبد الله بن مسعود