انتقل إلى المحتوى
السبيل

بلوغ المرام من أدلة الأحكامكتاب البيوع

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦793b⁩

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦793b⁩

وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: { وَعَنْ بَيْعِ ضِرَابِ اَلْجَمَلِ } 1‏ .‏
‏1 ‏- صحيح مسلم ( 1565 )‏ ( 35 )‏ وتمامها: " وعن بيع الماء.‏ والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- ".‏

رواه مسلم (1565b) والنسائي (4670). ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (793b).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح مسلم ⁦1565b⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (4)
  • السنن الكبرى للبيهقي (10037)بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالأَرْضِ لِتُحْرَثَ
  • السنن الكبرى للنسائي (4567)عَنْ ضِرَابِ الْجَمَلِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ
  • السنن الكبرى للنسائي (6050)عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ ، وَبَيْعِ الأَرْضِ لِتُحْتَرَثَ ، يَبِيعُ الرَّجُلُ أَرْضَهُ وَمَاءَهُ ، فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ
  • مستخرج أبي عوانة (4196)عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ ، وَبَيْعِ الأَرْضِ لِلْحَرْثِ يَبِيعُ الرَّجُلُ أَرْضَهُ وَمَاءَهُ
الجمعة، 16 أكتوبر 2026 5 جمادى الأولى 1448 هـ