لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 794
الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه
وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَنْ عَسْبِ اَلْفَحْلِ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1 .
1 - صحيح. رواه البخاري ( 2284 ). وعسب: بفتح فسكون. وهو ثمن ماء الفحل، وقيل: أجرة الجماع. قاله الحافظ.
ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (794).