انتقل إلى المحتوى
السبيل

بلوغ المرام من أدلة الأحكامكتاب البيوع

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦807⁩

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦807⁩

الراوي:ابن عباس رضي الله عنه

وَعَنْ طَاوُسٍ, عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا تَلَقَّوْا اَلرُّكْبَانَ, وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ".‏ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: " وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ? " قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1‏ .‏
‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2158 )‏، ومسلم ( 1521 )‏.‏

رواه البخاري (2158، 2274)، مسلم (1521)، النسائي (4500) وأحمد (3302). ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (807).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري ⁦2158⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦3302⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا

الراوي: ابن عباس

وأخرجه أيضًا… (10)
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1227)نَهَى عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَعَنِ النِّجَاشِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10090)يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ ، وَلا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (5876)لا تَلَقَّوَا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلا تَنَاجَشُوا ، وَلا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (5880)أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
  • المعجم الكبير للطبراني (10768)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
  • تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (1724)التَّلَقِّي ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
  • مستخرج أبي عوانة (3899)لا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلا يَبِيعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلا تَنَاجَشُوا ، وَلا يَبِيعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا تُصِرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا ، إِنْ رَضِيَهَاأَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَ
  • مستخرج أبي عوانة (3938)أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
  • مسند أبي داود الطيالسي (2029)لا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ ، وَلا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ
  • مصنف عبد الرزاق (14438)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَلَقَّى الرُّكْبَانِ ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦13772⁩

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقْ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ

الراوي: جابر بن عبد الله + 10 روايات أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦809⁩

وَعَنْهُ قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ, وَلَا تَنَاجَشُوا, وَلَا يَبِيعُ اَلرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ, وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ, وَلَا تُسْأَلُ اَلْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2140 )‏، ومسلم ( 1515 )‏…

+ 4 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦7004⁩

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلَقَّوْا الْبَيْعَ وَلَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ وَالْإِبِلَ لِلْبَيْعِ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا بِصَاعِ تَمْرٍ لَا…

الراوي: أبو هريرة + 8 روايات أخرى

الموضوعات

الجمعة، 16 أكتوبر 2026 5 جمادى الأولى 1448 هـ