انتقل إلى المحتوى
السبيل

بلوغ المرام من أدلة الأحكامكتاب البيوع

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦846⁩

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦846⁩

الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه

وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏-; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْكَالِئِ بِالْكَالِئِ, يَعْنِي: اَلدَّيْنِ بِالدَّيْنِ } رَوَاهُ إِسْحَاقُ, وَالْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ 1‏ .‏
‏1 ‏- ضعيف.‏ وهو في " كشف الأستار " ( 1280 )‏، ورواه الدارقطني، والطحاوي، والحاكم، والبيهقي، وضعفه جمع غفير من أهل العلم، وذلك لتفرد موسى بن عبيدة الزبيدي، به.‏ قال الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 26 )‏: " قال أحمد بن حنبل: لا تحل عندي عنه الرواية، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره، وقال أيضا: ليس في هذا صحيح يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين ".‏

ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (846).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

الخميس، 15 أكتوبر 2026 4 جمادى الأولى 1448 هـ