انتقل إلى المحتوى
السبيل

بلوغ المرام من أدلة الأحكامكتاب البيوع

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦872⁩

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦872⁩

الراوي:عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ اَلْمُزَنِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ, إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالاً وَ 1‏ أَحَلَّ حَرَاماً، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ, إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالاً وَ 2‏ أَحَلَّ حَرَاماً } رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ 3‏ .‏ وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ; 4‏ .‏ لِأَنَّ رَاوِيَهُ كَثِيرَ بْنَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوِ بْنِ عَوْفٍ ضَعِيفٌ 5‏ .‏ وَكَأَنَّهُ اِعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ 6‏ .‏ وَقَدْ صَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ 7‏ .‏
‏1 ‏- كذا " بالأصلين "، وفي " السنن ": " أو ".‏
‏2 ‏- كذا " بالأصلين "، وفي " السنن ": " أو ".‏
‏3 ‏- السنن رقم ( 1352 )‏، وقال: " هذا حديث حسن صحيح ".‏
‏4 ‏- كقول الذهبي في " الميزان " ( 3 / 407 )‏: " وأما الترمذي فروى من حديثه: الصلح جائز بين المسلمين.‏ وصححه؛ فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي.‏
‏5 ‏- بل قال الشافعي وأبو داود: هو ركن من أركان الكذب.‏
‏6 ‏- لعله يريد " كثرة شواهده " إذ يروى عن أبي هريرة، وأنس بن مالك، وابن عمر، وعائشة، وغيرهم، وكلها مذكورة في " الأصل ".‏
‏7 ‏- حسن.‏ رواه ابن حبان ( 1199 )‏، ورواه ابن الجارود، والحاكم، ومن قبلهما رواه أبو داود ( 3594 )‏.‏ وقال الحافظ في " التغليق " ( 3 / 281 )‏.‏ حديث: المسلمون عند شروطهم روي من حديث أبي هريرة، وعمرو بن عوف، وأنس بن مالك، ورافع بن خديج، وعبد الله بن عمر، وغيرهم، وكلها فيها مقال، لكن حديث أبي هريرة أمثلها ".‏

رواه الترمذي (1352). ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (872).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: جامع الترمذي ⁦1352⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

صحيح جامع الترمذي ⁦1352⁩

الصلح جائز بين المسلمين

"‏ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ‏"

الراوي: عمرو بن عوف المزني مشروح

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦2923⁩

وَعَن عَمْرو بن عَوْف الْمُزَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو دَاوُدَ وَانْتَهَتْ رِوَايَته…

الراوي: عمرو بن عوف المزني

وأخرجه أيضًا… (1)
  • المستدرك على الصحيحين (7109)الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إِلا صُلْحًا حَرَّمَ حَلالا ، أَوِ أَحَلَّ حَرَامًا ، وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ، إِلا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالا

في الموضوع نفسه

الموضوعات

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2026 9 جمادى الأولى 1448 هـ