لم يُحكم عليه
متفق عليه سنن الدارمي 1555
الراوي:ابن عباس رضي الله عنه
أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ تَقُولُ بِهَذَا قَالَ لِي وَأَوْمَأَ إِي نَعَمْ
رواه الدارمي (1555)، البخاري (964، 989، 5883)، مسلم (884d)، أبو داود (1142، 1159)، الترمذي (537)، النسائي (1587)، ابن ماجه (1291) وأحمد (2988).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري 964
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 964
صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ، تُلْقِي الْمَرْأَةُ خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا.
الراوي: ابن عباس مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 989
الراوي: ابن عباس مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 5883
الراوي: ابن عباس مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 884d
الراوي: ابن عباس مشروح
صحيح
متفق عليه سنن أبي داود 1142
الراوي: ابن عباس مشروح
صحيح
متفق عليه سنن أبي داود 1159
الراوي: ابن عباس مشروح
عرض الروايات (10)
صحيح
متفق عليه جامع الترمذي 537
الراوي: ابن عباس مشروح
صحيح
متفق عليه سنن النسائي 1587
الراوي: ابن عباس مشروح
صحيح
متفق عليه سنن ابن ماجه 1291
الراوي: ابن عباس مشروح
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 2988
الراوي: ابن عباس
وأخرجه أيضًا… (24)
- أحكام العيدين للفريابي (145)خَرَجَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلا بَعْدَهُمَا ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَتُلْقِي سِخَابَهَا
- أحكام العيدين للفريابي (146)خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تَرْمِي بِخُرْصِهَا وَسِخَابِهَا
- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (2052)خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ
- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (2079)خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَتُلْقِي سِخَابَهَا
- الإقناع لابن المنذر (22)خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ
- التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (827)خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا ، وَلَا بَعْدَهَا
- التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (828)خَرَجَ يَوْمَ عِيدٍ ، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا ، وَلَا بَعْدَهَا ، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ
- السنن الكبرى للبيهقي (5718)خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلالٌ ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلْتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا
- السنن الكبرى للبيهقي (5744)خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ ، وَمَعَهُ بِلالٌ ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا ، وَتُلْقِي سِخَابَهَا
- السنن الكبرى للنسائي (492)خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا
- السنن الكبرى للنسائي (1781)خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلا بَعْدَهُمَا
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (1811)خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّىرَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا
- المعجم الكبير للطبراني (12105)صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا
- المنتقى من السنن المسندة (256)فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا
- تاريخ دمشق لابن عساكر (57638)خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلا بَعْدَهُمَا ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلالٌ ، فَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا
- سنن الدارقطني (1514)لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا , يَعْنِي الْعِيدَ
- شرح السنة (1099)صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلالٌ ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ ، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ ، تُلْقِي الْمَرْأَةُ خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا
- شرح معاني الآثار للطحاوي (4835)خَرَجَ يَوْمَ فِطْرٍ ، فَصَلَّى ، ثُمَّ خَطَبَ ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ ، فَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ
- صحيح ابن حبان (2888)خَرَجَ يَوْمَ فِطْرٍ، أَوْ أَضْحًى ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا
- صحيح ابن حبان (2893)خَرَجَ حَتَّى أَتَى الْعِلْمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ ، فَصَلَّى ، ثُمَّ خَطَبَ ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلالٌ ، فَوَعَظَهُنَّ ، وَذَكَّرَهُنَّ ، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ ، فَرَأَيْتُهُنَّ يَرْمِيَنَّ بِأَيْدِيهِنَّ ، وَيَقْذِفْنَهُ فِي ثَوْبِ بِلالٍ ، ثُمَّ انْطَلَق
- صحيح ابن خزيمة (1359)خَرَجَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى وَأَكْبَرُ عِلْمِي ، أَنَّهُ قَالَ : يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خِرْصَهَا وَصَخَابِهَا
- مسند ابن الجعد (433)يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلالٌ فَأَمَرَهُنَّ ، أَوْ حَثَّهُنَّ عَلَى الصَّدَقَةِ
- مصنف ابن أبي شيبة (5705)خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ ، أَوْ أَضْحَى فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا ، وَلَا بَعْدَهَا
- مصنف عبد الرزاق (5457)خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فِطْرٍ ، أَوْ أَضْحَى ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلا بَعْدَهُمَا