لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 1722
الراوي:ابن عباس رضي الله عنه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سِنَانٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْحَجُّ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ لَا وَلَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ الْحَجُّ مَرَّةٌ فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَرِيكٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ
رواه الدارمي (1722).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (1)
- جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (1417)كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ , فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفِي كُلِّ عَامٍ ؟ قَالَ : لا ، وَلَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتِ الْحَجُّ مَرَّةً وَاحِدَةً فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 10199
الراوي: أبو هريرة + 24 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 720
+ 4 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 2531
الراوي: ابن عباس + روايتان أخريان
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 862
الراوي: علي بن أبي طالب + روايتان أخريان
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 2605
الراوي: ابن عباس
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 3133
الراوي: ابن عباس