انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن ابن ماجهكتاب النكاح

سنن ابن ماجه ⁦1946⁩

باب لاَ رِضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ

صحيح 3 أحكام للعلماء سنن ابن ماجه ⁦1946⁩

الراوي:عبد الله بن الزبير رضي الله عنه

حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ ‏

"‏ لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ ‏"

رواه ابن ماجه (1946).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن ابن ماجه

قَوْله ( إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاء ) وَالْفَتْق الشِّقّ وَالْأَمْعَاء بِالْمَدِّ جَمْع مِعَى بِكَسْرِ الْمِيم مَقْصُورًا كَعِنَبٍ وَأَعْنَاب وَهِيَ الْمَصَارِين قَالَ الطَّيِّبِي أَيْ مَا وَقَعَ عَنْ الْغِذَاء بِأَنْ يَكُون فِي أَوَان الرَّضَاعَة قُلْت وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد مَا يَفْتَح الْأَمْعَاء لِلشَّرْبَةِ وَلَا يَكُون مَصَّة وَمَصَّتَيْنِ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِر مِنْ رِوَايَة لِلتِّرْمِذِيِّ فَلْيُتَأَمَّلْ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده اِبْن لَهِيعَة وَهُوَ ضَعِيف وَالْحَدِيث رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث أُمّ سَلَمَة وَقَالَ حَسَن صَحِيح.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 1946
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih الحديث رقم 1946
محمد فؤاد عبد الباقيت 1388 هـ صحيحSahih الحديث رقم 1946

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (2)
  • الناسخ والمنسوخ للنحاس (199)لَا رَضَاعَ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ
  • حديث أبي الفضل الزهري (371)لا رَضَاعَ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1127⁩

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا تُحَرِّمُ اَلْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ.‏ } أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.‏ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (1450)‏، ووقع في "أ": "ولا المصتان".‏ بزيادة: "لا".‏

الراوي: عائشة + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦3164⁩

وَعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الرضعة أَو الرضعتان» وَفِي رِوَايَةِ عَائِشَةَ قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ والمصتان» وَفِي أُخْرَى لِأُمِّ الْفَضْلِ قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الإملاجة والإملاجتان» . هَذِه رِوَايَات لمُسلم

الراوي: أم الفضل بنت الحارث + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1133⁩

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا يُحَرِّمُ مِنْ اَلرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ اَلْأَمْعَاءَ, وَكَانَ قَبْلَ اَلْفِطَامِ.‏ } رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ هُوَ وَالْحَاكِمُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه الترمذي (1152)‏ وعنده "في الثدي" بعد قوله: "الأمعاء" وقال: "هذا حديث حسن صحيح…

الراوي: أم سلمة + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦23503⁩

حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ

الراوي: عائشة + 4 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦15528⁩

قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحَرِّمُ مِنْ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

الراوي: عبد الله بن الزبير

الاثنين، 12 أكتوبر 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ