الراوي:عائشة رضي الله عنها
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ
" لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ "
رواه ابن ماجه (2085)، البخاري (5339)، مسلم (1490a، 1491)، النسائي (3525، 3526)، مالك (1269)، أحمد (22963، 24338، 24926، 25207، 25250) والدارمي (2182).