الراوي:عائشة رضي الله عنها
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
" لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا "
رواه النسائي (3525، 3526)، البخاري (5339)، مسلم (1490a، 1491)، ابن ماجه (2085)، مالك (1269)، أحمد (22963، 24338، 24926، 25207، 25250) والدارمي (2182).