انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن ابن ماجهكتاب التجارات

سنن ابن ماجه ⁦2240⁩

باب بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ

ضعيف 4 أحكام للعلماء سنن ابن ماجه ⁦2240⁩

الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏

"‏ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ بَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَىْ لَبَنِهَا - أَوْ قَالَ مِثْلَ لَبَنِهَا - قَمْحًا ‏"

رواه ابن ماجه (2240) وأبو داود (3446).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود ⁦3446⁩

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن ابن ماجه

قَوْله ( مَنْ بَاعَ مُحَفَّلَة ) بِتَشْدِيدِ الْفَاء اِسْم مَفْعُول أَيْ مُصَرَّاة وَبَاعَ بِمَعْنَى اِشْتَرَى ( مِثْل لَبَنهَا إِلَخْ ) لَعَلَّ هَذَا كَانَ فِي أَوَّل الْأَمْر ثُمَّ جَاءَ التَّحْدِيد قَطْعًا لِلنِّزَاعِ وَلِذَلِكَ مَا أَخَذَ النَّاس بِالْحَدِيثِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَيْضًا قَالَ فِي الْفَتْح وَفِي إِسْنَاده ضَعْف قَالَ وَقَدْ قَالَ اِبْن قُدَامَةَ إِنَّهُ مَتْرُوك الظَّاهِر بِالِاتِّفَاقِ.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 2240
شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 2240
زبير علي زئيت 1435 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 2240
محمد فؤاد عبد الباقيت 1388 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 2240

روايات أخرى

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦814⁩

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنِ النَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { لَا تَصُرُّوا اَلْإِبِلَ وَالْغَنَمَ, فَمَنِ اِبْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ اَلنَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا, إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا, وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2148 )‏، ومسلم ( 1524…

الراوي: أبو هريرة + 19 رواية أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦815⁩

وَعَنِ اِبْنِ مَسْعُودٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { مَنِ اِشْتَرَى شَاةً مَحَفَّلَةً, فَرَدَّهَا, فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح، وهو موقوف.‏ رواه البخاري ( 2149 )‏.‏

الراوي: عبد الله بن مسعود + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦7863⁩

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَا أَحَدُكُمْ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِمَّا يَرْضَى وَإِلَّا فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ

الراوي: أبو هريرة + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦7211⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عَوْفٍ عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَحَلَبَهَا فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ بِالْخِيَارِ إِلَى أَنْ يَحُوزَهَا أَوْ يَرُدَّهَا وَإِنَاءً مِنْ طَعَامٍ

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦7373⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَإِنَّهُ يَحْلُبُهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَخَذَهَا وَإِلَّا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦9581⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَحْلِبْهَا فَإِنْ لَمْ يَرْضَهَا فَلْيَرُدَّهَا وَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

الراوي: أبو هريرة

الاثنين، 12 أكتوبر 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ