انتقل إلى المحتوى
السبيل

مشكاة المصابيحكتاب الصلاة

مشكاة المصابيح ⁦1446⁩

باب صلاة العيدين - الفصل الثاني

صحيح حكم عليه الألباني مشكاة المصابيح ⁦1446⁩

الراوي:جابر بن عبد الله رضي الله عنه

وَعَن جَابر قَالَ: شَهِدْتُ الصَّلَاةِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَامَ مُتَّكِئًا عَلَى بِلَالٍ فَحَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ وَحَثَّهُمْ على طَاعَته ثمَّ قَالَ: وَمَضَى إِلَى النِّسَاءِ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى الله ووعظهن وذكرهن. رَوَاهُ النَّسَائِيّ

رواه أحمد (14553، 14569) والدارمي (1552). ذكره في مشكاة المصابيح (1446).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحصَحِيح الحديث تحقيق مشكاة المصابيح

روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦14553⁩

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ عِيدٍ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

الراوي: جابر بن عبد الله

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦14569⁩

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ عِيدٍ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

الراوي: جابر بن عبد الله

لم يُحكم عليه سنن الدارمي ⁦1552⁩

أَخْبَرَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ شَهِدْتُ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

الراوي: جابر بن عبد الله

وأخرجه أيضًا… (14)
  • أحكام العيدين للفريابي (88)شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ عِيدٍ فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ
  • أحكام العيدين للفريابي (89)شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ
  • أحكام العيدين للفريابي (90)صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْفِطْرَ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ ، بَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى بِلالٍ ، ثُمَّ مَضَى إِلَى النِّسَاءِ ، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَقَالَ : إِنَّكُنَّ أَكْثَرُ حَطَبِ جَهَنَّمَ ، قَالَ : فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ مِنْ سَ
  • أحكام العيدين للفريابي (91)شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الصَّلاةَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلالٍ ، فَحَمِدَ اللَّهَ ، وَقَالَ : تَصَدَّقْنَ وَذَكَرَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ جَهَنَّمَ ، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سَفِلَةِ النِّسَاءِ سَفْع
  • أحكام العيدين للفريابي (95)صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي يَوْمِ عِيدٍ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ
  • التمهيد لابن عبد البر (1639)صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ عِيدٍ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ
  • التمهيد لابن عبد البر (1783)يَوْمَ عِيدٍ ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
  • السنن الكبرى للنسائي (1750)صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي يَوْمِ عِيدٍ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (1773)يَوْمِ عِيدٍ ، فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ ، قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلالٍ ، فَحَمِدَ اللَّهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَوَعَظَ النَّاسَ ، وَذَكَّرَهُمْ ، وَحَثَّهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ ، ثُمَّ مَضَىإِلَى النِّسَاءِ وَمَعَهُ بِلالٌ
  • الطبقات الكبرى لابن سعد (577)أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ لا يَدَعُ الأَضْحَى ثُمَّ رَجَعَ الْحَدِيثُ إِلَى حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الأَوَّلِ ، قَالُوا : وَكَانَ يُصَلِّي الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ ، وَكَانَتْ تُحْمَلُ الْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَكَانَتِ
  • المنتقى من السنن المسندة (254)فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ
  • جزء الحسن بن رشيق (69)صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي يَوْمِ عِيدٍ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ ، وَلا إِقَامَةٍ
  • مصنف عبد الرزاق (5471)يَوْمِ عِيدٍ فَصَلَّى بِهِمْ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ ، ثُمَّ جَاءَ يُقَادُ بِهِ عَلَى بَعِيرِهِ ، حَتَّى خَطَبَ بَعْدَ الصَّلاةِ عَلَى بَعِيرِهِ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (1686)فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ ، وَلَا إِقَامَةٍ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦2988⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَبَهْزٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ بَهْزٌ أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ يَوْمَ فِطْرٍ قَالَ وَأَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ فِطْرٍ…

الراوي: ابن عباس + 10 روايات أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦184⁩

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { صَلَّيْتُ مَعَ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-اَلْعِيدَيْنِ, غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ, بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (887)‏.‏

الراوي: جابر بن سمرة + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦3186⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ

الراوي: ابن عباس + 7 روايات أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦494⁩

وَعَنْهُ قَالَ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَخْرُجُ يَوْمَ اَلْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى اَلْمُصَلَّى, وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ اَلصَّلَاةُ, ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ اَلنَّاسِ ‏-وَالنَّاسُ عَلَى صُفُوفِهِمْ‏- فَيَعِظُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (956)‏، ومسلم (889)‏ ولم كان…

+ روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦1900⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعِيدَ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

الراوي: ابن عباس + 8 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦13647⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ قَالَا أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ…

الراوي: جابر بن عبد الله + 4 روايات أخرى

الأحد، 18 أكتوبر 2026 7 جمادى الأولى 1448 هـ