صحيح
حكم عليه الألباني
مشكاة المصابيح 2836
وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَعَنِ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ
رواه مسلم (1536h)، أبو داود (3404)، الترمذي (1313)، النسائي (4634)، ابن ماجه (2266) وأحمد (13838، 14393). ذكره في مشكاة المصابيح (2836).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح مسلم 1536h
أحكام العلماء
| العالم | الحكم | المحكوم عليه | المصدر |
| الألبانيت 1420 هـ |
صحيحصَحِيح |
الحديث |
تحقيق مشكاة المصابيح |
روايات أخرى
صحيح
صحيح مسلم 1536h
الراوي: جابر بن عبد الله مشروح
صحيح
سنن أبي داود 3404
الراوي: جابر بن عبد الله مشروح
صحيح
جامع الترمذي 1313
الراوي: جابر بن عبد الله مشروح
صحيح
سنن النسائي 4634
الراوي: جابر بن عبد الله مشروح
صحيح
سنن ابن ماجه 2266
الراوي: جابر بن عبد الله مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 13838
الراوي: جابر بن عبد الله
عرض الروايات (7)
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 14393
الراوي: جابر بن عبد الله
وأخرجه أيضًا… (25)
- البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1972)نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ
- السنن الكبرى للبيهقي (9819)نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَعَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تُشَقِّحَ
- السنن الكبرى للبيهقي (9835)نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَالْمُعَاوَمَةِ ، قَالَ أَحَدُهُمَا : وَبَيْعِ السِّنِينَ ، وَعَنِ الثُّنْيَا ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
- السنن الكبرى للبيهقي (10025)نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَالْمُعَاوَمَةِ ، وَقَالَ الآخَرُ : عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ ، وَعَنِ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
- السنن الكبرى للبيهقي (10803)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ
- السنن الكبرى للبيهقي (10834)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ
- السنن الكبرى للنسائي (4478)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَقْلِ
- السنن الكبرى للنسائي (4488)نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَعَنِ الثُّنْيَا إِلا أَنْ يُعْلَمَ
- السنن الكبرى للنسائي (4499)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
- السنن الكبرى للنسائي (6013)نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَعَنِ الثُّنْيَا إِلا أَنْ تُعْلَمَ
- السنن الكبرى للنسائي (6014)عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَالْمُعَاوَمَةِ ، وَالثُّنْيَا ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
- السنن الكبرى للنسائي (11217)نَهَى عَنِ : المُحَاقَلَةِ , وَالمُزَابَنَةِ , وَالمُخَابَرَةِ , وَعَنِ الثُّنْيَا , إِلا أَنْ يُعْلَمَ
- السنن المأثورة رواية المزني (203)الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ
- المنتقى من السنن المسندة (590)نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ
- سنن الدارقطني (2631)نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَعَنِ الثُّنْيَا إِلا أَنْ يُعْلَمَ
- صحيح ابن حبان (5100)نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَعَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُشْقِحَ ، وَالإِشْقَاحُ أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ شَيْءٌ
- صحيح ابن حبان (5305)نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَأَنْ يُبَاعَ النَّخْلُ حَتَّى يُشْقِحَ
- مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1113)نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَالْمُعَاوَمَةِ ، وَالثُّنْيَا
- مستخرج أبي عوانة (4062)عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ وَيُؤْكَلَ مِنْهُ ، وَلا يُبَاعَ إِلا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلا الْعَرَايَا
- مستخرج أبي عوانة (4067)عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَالْمُعَاوَمَةِ ، قَالَ غَيْرُ حَمَّادَ : قَالَ أَحَدُهُمَا : وَالْمُعَاوَمَةِ . وَقَالَ الآخَرُ : بَيْعِ السِّنِينَ ، ثُمَّ اتَّفَقُوا وَعَنِ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
- مسند أبي داود الطيالسي (1881)نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ
- مسند أبي يعلى الموصلي (1257)الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
- مسند أبي يعلى الموصلي (1790)نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَالْمُعَاوَمَةِ ، وَالثُّنْيَا
- مسند أبي يعلى الموصلي (1829)عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، وَأَنْ لا يُبَاعَ إِلا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ ، إِلا الْعَرَايَا
- مسند الحميدي (1199)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 844
الراوي: عبد الله بن عمر + 6 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 13724
الراوي: جابر بن عبد الله + 19 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 1983
الراوي: ابن عباس + 11 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه موطأ مالك 1316
الراوي: عبد الله بن عمر + 7 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 806
الراوي: أنس بن مالك + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 15258
الراوي: رافع بن خديج + 5 روايات أخرى