انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب البيوع

سنن النسائي ⁦4634⁩

باب النَّهْىِ عَنْ بَيْعِ الثُّنْيَا، حَتَّى تُعْلَمَ ‏‏

صحيح 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦4634⁩

الراوي:جابر بن عبد الله رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، وَأَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ

الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا ‏.‏

رواه النسائي (4634)، مسلم (1536h)، أبو داود (3404)، الترمذي (1313)، ابن ماجه (2266) وأحمد (13838، 14393).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح مسلم ⁦1536h⁩

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

( وَالْمُعَاوَمَة ) هُوَ بَيْع ثَمَر النَّخْل وَالشَّجَر سَنَتَيْنِ وَثَلَاثًا فَصَاعِدًا…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 4634
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih Muslim الحديث رقم 4634
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 4634

روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦13838⁩

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا

الراوي: جابر بن عبد الله

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦14393⁩

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ مِينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا وَبَيْعِ السِّنِينَ وَعَنْ بَيْعِ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا

الراوي: جابر بن عبد الله

عرض الروايات (7)
وأخرجه أيضًا… (25)
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1972)نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9819)نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَعَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تُشَقِّحَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9835)نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَالْمُعَاوَمَةِ ، قَالَ أَحَدُهُمَا : وَبَيْعِ السِّنِينَ ، وَعَنِ الثُّنْيَا ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (10025)نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَالْمُعَاوَمَةِ ، وَقَالَ الآخَرُ : عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ ، وَعَنِ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (10803)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10834)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ
  • السنن الكبرى للنسائي (4478)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَقْلِ
  • السنن الكبرى للنسائي (4488)نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَعَنِ الثُّنْيَا إِلا أَنْ يُعْلَمَ
  • السنن الكبرى للنسائي (4499)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
  • السنن الكبرى للنسائي (6013)نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَعَنِ الثُّنْيَا إِلا أَنْ تُعْلَمَ
  • السنن الكبرى للنسائي (6014)عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَالْمُعَاوَمَةِ ، وَالثُّنْيَا ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
  • السنن الكبرى للنسائي (11217)نَهَى عَنِ : المُحَاقَلَةِ , وَالمُزَابَنَةِ , وَالمُخَابَرَةِ , وَعَنِ الثُّنْيَا , إِلا أَنْ يُعْلَمَ
  • السنن المأثورة رواية المزني (203)الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ
  • المنتقى من السنن المسندة (590)نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ
  • سنن الدارقطني (2631)نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَعَنِ الثُّنْيَا إِلا أَنْ يُعْلَمَ
  • صحيح ابن حبان (5100)نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَعَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُشْقِحَ ، وَالإِشْقَاحُ أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ شَيْءٌ
  • صحيح ابن حبان (5305)نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَأَنْ يُبَاعَ النَّخْلُ حَتَّى يُشْقِحَ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1113)نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَالْمُعَاوَمَةِ ، وَالثُّنْيَا
  • مستخرج أبي عوانة (4062)عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ وَيُؤْكَلَ مِنْهُ ، وَلا يُبَاعَ إِلا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلا الْعَرَايَا
  • مستخرج أبي عوانة (4067)عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَالْمُعَاوَمَةِ ، قَالَ غَيْرُ حَمَّادَ : قَالَ أَحَدُهُمَا : وَالْمُعَاوَمَةِ . وَقَالَ الآخَرُ : بَيْعِ السِّنِينَ ، ثُمَّ اتَّفَقُوا وَعَنِ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
  • مسند أبي داود الطيالسي (1881)نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (1257)الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (1790)نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَالْمُعَاوَمَةِ ، وَالثُّنْيَا
  • مسند أبي يعلى الموصلي (1829)عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، وَأَنْ لا يُبَاعَ إِلا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ ، إِلا الْعَرَايَا
  • مسند الحميدي (1199)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦844⁩

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنِ الْمُزَابَنَةِ; أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً, وَإِنْ كَانَ كَرْماً أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً, وَإِنْ كَانَ زَرْعاً أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ, نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏…

الراوي: عبد الله بن عمر + 6 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦13724⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ وَلَا يُؤَاجِرْهَا

الراوي: جابر بن عبد الله + 19 رواية أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦1983⁩

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ قَالَ عَمْرٌو ذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ فَقَالَ طَاوُسٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ…

الراوي: ابن عباس + 11 رواية أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه موطأ مالك ⁦1316⁩

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً ‏.‏

الراوي: عبد الله بن عمر + 7 روايات أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦806⁩

وَعَنْ أَنَسٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنِ اَلْمُحَاقَلَةِ, وَالْمُخَاضَرَةِ, وَالْمُلَامَسَةِ, وَالْمُنَابَذَةِ, وَالْمُزَابَنَةِ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2207 )‏.‏ المخاضرة: أي بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها.‏

الراوي: أنس بن مالك + رواية أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦15258⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكْرِي الْمَزَارِعَ فَبَلَغَهُ أَنَّ رَافِعًا يَأْثِرُ فِيهِ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ إِلَى الْبَلَاطِ فَسَأَلَهُ…

الراوي: رافع بن خديج + 5 روايات أخرى