انتقل إلى المحتوى
السبيل

مشكاة المصابيحكتاب البيوع

مشكاة المصابيح ⁦2850⁩

باب المنهي عنها من البيوع

صحيح حكم عليه الألباني مشكاة المصابيح ⁦2850⁩

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطِبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أنْ يأذَنَ لَهُ» . رَوَاهُ مُسلم

رواه مسلم (1412b، 1412c، 1412f، 1542b، 2085d) وأحمد (4492). ذكره في مشكاة المصابيح (2850).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح مسلم ⁦1412f⁩

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحصَحِيحٌ الحديث تحقيق مشكاة المصابيح

روايات أخرى

صحيح صحيح مسلم ⁦2085d⁩

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كِلاَهُمَا عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، وَجَبَلَةَ بْنِ، سُحَيْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ ‏.‏

الراوي: عبد الله بن عمر

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦4492⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ

الراوي: عبد الله بن عمر

وأخرجه أيضًا… (25)
  • إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1906)لَا يَبْتَاعَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ
  • إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (2354)لَا يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ
  • إثارة الفوائد (179)لا تَنَاجَشُوا ، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا
  • اختلاف الحديث للشافعي (87)لا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10067)لا يَبِيعَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلا بِإِذْنِهِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (12992)لا يَبِيعَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلا بِإِذْنِهِ
  • السنن الكبرى للنسائي (5174)لا تَنَاجَشُوا ، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3036)لا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3037)لا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3038)لا تَنَاجَشُوا ، وَلا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَذَكَرَ الْبَاقِي فِي التَّنَاجُشِ : أَنْ يَزِيدَ فِي ثَمَنِ السِّلْعَةِ ، وَهُوَ لا يُرِيدُهَا لِيَسْمَعَ غَيْرَهُ ، فَيَزِيدَ بِزِيَادَتِهِ
  • المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر (1482)لا يَبْتَاعَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
  • المعجم الأوسط للطبراني (521)لا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ ، وَلا يَخْطُبْ وَلا يُخْطَبْ عَلَيْهِ ، وَلا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ
  • المعجم الكبير للطبراني (14305)لا يَبْتَاعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ
  • المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي جزء (588)لا يَبْتَاعَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
  • بغية الملتمس (94)“ لا تَنَاجَشُوا وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا “
  • صحيح ابن حبان (5074)لا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلا بِإِذْنِهِ
  • صحيفة همام بن منبه (112)لا يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ , وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (940)“ لا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ “
  • مسند أبي داود الطيالسي (945)لا يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (3980)لا يَبْتَاعَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (6282)لا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ
  • مسند الحميدي (991)لا تَنَاجَشُوا ، وَلا يَبِعِ الرُّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا
  • مسند الحميدي (992)لا تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلا تَنَاجَشُوا ، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
  • مصنف ابن أبي شيبة (13483)لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
  • مصنف عبد الرزاق (14437)لا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦13772⁩

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقْ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ

الراوي: جابر بن عبد الله + 10 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦807⁩

وَعَنْ طَاوُسٍ, عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا تَلَقَّوْا اَلرُّكْبَانَ, وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ".‏ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: " وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ? " قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1‏ .‏ ‏1 ‏-…

الراوي: ابن عباس + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦809⁩

وَعَنْهُ قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ, وَلَا تَنَاجَشُوا, وَلَا يَبِيعُ اَلرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ, وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ, وَلَا تُسْأَلُ اَلْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2140 )‏، ومسلم ( 1515 )‏…

+ 4 روايات أخرى

السبت، 17 أكتوبر 2026 6 جمادى الأولى 1448 هـ